طلاب جامعات الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عمليات البنوك

اذهب الى الأسفل

عمليات البنوك Empty عمليات البنوك

مُساهمة من طرف زائر الجمعة سبتمبر 12, 2008 2:21 pm

عمليــــات البنــــــوك
Les Opérations de banque
تمهيـــــد :
أولا : تحديــــد المقصــــود باصطلاح : " البنــــــك "
تحتل البنوك مركزا حيويّا في النظم الاقتصادية الحديثة بما تضطلع به من وظائف و ما تمارسه من نشاط و الذي يؤثر تأثيرا ملحوظا في الاقتصاد القومي لكل بلد و يمنحها سيطرة قوية و سلطانا واسعا عليه .
و نظرا لهذا الدّور الحيوي ، و لكن الخطير ، الذّي يقوم به الجهاز المصرفي ، فقد تدخلت الدول
- و منها الجزائر - لضمان سيطرتها عليه و توجيهه التي تتفق مع سياستها العامة ، و ذلك بتنظيم هذا القطاع و مراقبته و الإشراف عليه .
غير أنّ المشرع - و إن كان قد قام في مختلف الدول بتنظيم نشاط البنوك - لم يتمكن من وضع تعريف قانوني دقيق ، جامع و مانع يحدّد لنا مفهوم " البنك " . و باستقرائنا للعدد من التشريعات ، لاحظنا وجود تعاريف للبنك قوامها يتمثل في تلك الوظائف التي يمارسها المصرف و ليس ماهية هذا الأخير .
و بمعنى آخر ، فإنّ هذه التعاريف التي أٍيد من خلالها تحديد المقصود بإصطلاح " البنك " إعتمدت على إبراز و تعداد الوظائف التي يقوم بها هذا الأخير لضبط ماهيته و من بين هذه التشريعات مايأتي :
المصري و الجهاز المصرفي : نص المادة 15 : " يقصد بالبنوك التجارية ، البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة و تزاول عمليات التمويل الذاخلي و الخارجي و خدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية و سياسة الدّولة و دعم الإقتصاد القومي و تباشر عمليات تنمية الإدخار و الإستثمار المالي في الذاخل و الخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات و ما يتطلبه من عمليات مصرفية و تجارية و مالية و ذلك وفقا للأوضاع التي يقرّرها البنك المركزي ".
* مشروع قانون التجارة المصري : نص المادة 300 ، الفقرة الثانية : "يقصد بلفظ " بنك " في حكم هذا الباب كل شخص إعتباري يرخص له القانون أو البنك المركزي المصري بممارسة عمليات البنوك كلّها أو بعضها في مصر ".
* قانون التجارة الكويتي لسنة 1980 : يعرّف هذا القانون في إحدى مواده البنوك بأنّها:
" المؤسسات التي يكون عملها الأساسي و الذّي تمارسه عادة قبول الودائع إستعمالها في
عمليات مصرفية لخصم الأوراق التجارية و شرائها و بيعها و منح القروض و السّلف ، و إصدار الشيكات و قبضها و طرح القروض العامة أو الخاصة و المتاجرة بالعملات الأجنبية و المعادن الثمينة و غير ذلك من عمليات الإئتمان ، أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف بإعتباره من أعمال البنوك " : نص المادة 54 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المتعلق بالنّقد و بنك الكويت المركزي و تنظيم المهنة المصرفية .
* قانون رقم 12-86 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بنظام البنوك و القرض ( في الجزائر ) .
- نص المادة 15 سنة : " البنك المركزي و مؤسسات القرض مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و تقوم بمقتضى وظيفتها الإعتيادية بالعمليات المصرفية "
(عدلت هذه المادة بمقتضى القانون رقم 06-88 مؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 ، و المشار إليه سابقا ) .
- نص المادة 17 " تعد بنكا " كل مؤسسة قرض تقوم لحسابها الخاص بحكم وظيفتها الإعتيادية بالعمليات التالية :
* تجمع من غيرها الأموال بصفتها ودائع كيفما كانت مدتها و شكلها .
* تمنح القروض كيفما كانت مدتها و شكلها .
* تقوم بعمليات الصّرف و التّجارة الخارجية مع مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
* تتولى تسيير وسائل الدّفع .
* توظف القيّم المنقولة و جميع العوائد المالية ، و تكتتب بها و تشتريها و تسيّرها وتحفظها
و تبيعها .
* ترشد و تساعد على العموم تقدّم جميع الخدمات الكفيلة بتسهيل نشاط زبائنها ".
- نص المادة 18 : " تعد " مؤسسة قرض متخصصة " كل مؤسسة قرض لا تجمع بمقتضى قوانينها الأساسية إلاّ أصنافا من الموارد و لا تمنح إلاّ أصنافا من القروض التابعة لهدفها".
* القانون رقم 10-90 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 19 أبريل سنة 1990 يتعلق بالنّقد و القرض : ( قانون جزائري ).
و بالرّجوع إلى نصّ المادة 110 نجدها تقضي بما يأتي : " تتضمن الأعمال المصرفية ، تلقى الأموال من الجمهور و عمليات القرض ، ووضع وسائل الدّفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل ".
و أمّا نصوص المواد رقم 111 و 112 و 113 المشار إليها أعلاه ، فهي نصوص قامت بتوضيح المقصود بكل صنف من الأصناف الثلاثة للأعمال المصرفية المذكورة في متن نص المادة 110 السّالفة الذّكر .
و على الرغم من صعوبة وضع تعريف قانوني دقيق لإصطلاح " البنك " أو " المصرف " ، فقد حاول بعض الفقه تحديد المقصود بهذا المصطلح و إن باءت هذه المحاولة بالفشل نظرا لقصور التعريف أو فضفضته.
1 ـ " المصارف مؤسسات تمتهن الوساطة في تداول النّقد و الإئتمان بقصد الربّح " . د/جاك يوسف الحكيم.
2 ـ يقصد بالبنوك بصفة عامة " المؤسسات التي يكون من إختصاصها و أغراص تأسيسها قبول الودائع من العملاء و تنفيذ أوامرهم المتعلقة بحساباتهم و صرف و تحصيل و إصدار الشيكات، و كذلك منح القروض و خصم الأوراق التجارية و فتح الحسابات الجارية و تشغيلها "
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى