كل ما يتعلق بالتجارة
طلاب جامعات الجزائر :: كليات :: منتديات كلية الإقتصاد Faculté des sciences économiques et gestion :: التخصصات :: تخصص: تجارة
صفحة 1 من اصل 1
كل ما يتعلق بالتجارة
أولاً: النشاط التجاري.
هو تداول السلع والخدمات بهدف الربح.
ثانياً: الحقوق التجارية (القواعد التجارية)
_هي مجموعة القواعد التي تنظم الأعمال التجارية كما تنظم وضيعة الأشخاص الذين يمتهنونها و العلاقة بينهم.
ثالثاً: التاجر
_هم الأشخاص الذين يتداولون السلع و الخدمات بهدف الربح.
رابعاً: المستهلكون
_هم الأشخاص الذين يتداولون السلع و الخدمات بهدف الاحتفاظ بها و الاستفادة منها.
خامساً: خصائص الأعمال التجارية.
1_السرعة:إيصال السلع و الخدمات إلى المستهلك بأسرع وقت.
2_السهولة:سهولة إبرام و إثبات العاملات التجارية.
3_الثقة في المعاملات:و خصوصاً في حالات الديون و الائتمان.
4:هدف الربح:كل عمل تجاري يهدف إلى الربح.
سادساً: خصائص الحقوق التجارية.
1_أعفي التاجر من إعداد أية أدلة مسبقة لتصرفاته و ذالك من أجل سرعة الأعمال التجارية.
2_أقر القانون التجاري أن الأعمال التجارية تثبت بجميع وسائل الإثبات.
3_دعم القانون التجاري الثقة في معاملات التجار لإصدار قواعد متعلقة بها (كتضامن المدينين اتجاه وضع فوائد التأخير )
4_كرس القانون التجاري هذه الأعمال التجارية في الكسب المادي((الربح)).
سابعاً: مصادر القانون التجاري.
1_القانون المدني: وهو المصدر الأول للقانون التجاري وإذا انتفى النص في القانون التجاري تطبق أحكام القانون المدني على المسائل التجارية.
2_العرف و العادة.
أ-العرف:هي مجموعة قواعد غير مكتوبة اتبعها الناس فأصبحوا يعتبرونها ملزمةً لهم و يصبح للعرف قوة القانون في الحالات التالية:
1_إذا اقره المشرع وأدخله ضمن القانون.
2_اذا أشار إليه المشرع بصورة واضحة و صريحة في أحد النصوص القانونية
3_اذا أصبح إتباعه أكيداَ وأقره الإجتهاد.
ب_العادة:هي القواعد المستمدة من التفاعل بين الناس يستبعدونها من عقودهم اذا رغبوا في ذالك ويثبتونها صراحة إذا اعتقدوا أنها تبلي حاجاتهم.
3_ الاجتهاد والفقه.
أ_الاجتهاد:هو تفسير القانون و الأعراف و الاتفاقات واستقراء الأحكام القضائية و تطبيقها على المنازعات القائمة.
ب_الفقه:هو شرح النصوص القانونية و توضيحها.
ثامناً: أنواع الأعمال التجارية.
1_الأعمال التجارية بموضوعها (ماهيتها).
أ_شراء المنقولات المادية وغير المادية والبضائع من أجل إعادة بيعها بربح.
ب_شراء أو استئجار المنقولات وغيرها من أجل إعادة تأجيرها بربح أو استثمارها.
ج_أعمال الصرافة و المبادلة المالية.
2_أعمال تجارية بأسلوبها (أسلوب المشروع التجاري).
المشروع التجاري: هو جمع وتنسيق عدة عوامل بصورة ثابتة ومستمرة من أجل تحقيق هدف الربح .
_وحتى يكون المشروع تجارياً يجب أن يتصف بالثبات و الاستمرار على إنتاج السلع و الخدمات .
3_أعمال تجارية بشكلها.
_تتخذ بعض الأعمال الصفة التجارية بمجرد اتخاذها شكلاً معيناً(الأوراق التجارية,كمبيالات,سندات,شكات,شركات مساهمة مغفلة).
4_الأعمال التجارية بالتبعية.
_يعتبر بعض الأعمال تجارياً إذا قام بها التاجر لأغراض تجارية ((استجرار الكهرباء و الماء و الهاتف للمنشأة التجارية وشراء الأصول الثابتة)).
التجارة وظهور المتجر.
يمكن أن يكون التاجر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
أولاً:أحكام صفة التاجر للشخص الطبيعي (تاجر فرد).
_حتى يكون الشخص الطبيعي تاجراً يجب تواف الشروط التالية:
1_الامتهان: أن تشكل التجارة المهنة الأساسية لصاحبها.
2_أن يعمل التاجر لحسابه الشخصي.
3_توفر الأهلية التجارية:أن يكون الشخص قد بلغ 18 عام دون وجود خلل أو مرض عقلي.
ثانياً: أركان صفة التاجر للشخص الاعتباري
1_موضوع الشركة:يجب أن يكون تجارياً.
2_الشركات التجارية من حيث الشكل:ألزم القانون التجاري الشركات التجارية بمسك الدفاتر الحسابية و التسجيل في السجل التجاري.
3_ تعتبر مؤسسات وشركات القطاع العام تجارا إذا كانت غايتها تجارية و يتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية.
ثالثاً: المتجر(المحل التجاري).
_هو مجموعة عناصر غير مادية ومادية يهدف إلى قيام التاجر بعملية اتصاله بالزبائن والعملاء.
رابعاً: صفات المتجر.
1_المتجر يأخذ صفته من مجموعة صفات (مجتمعةً) و ليست كعناصر افرادية.
2_تقديم العناصر الغير مادية على العناصر المادية لأنها تفوقها قيمةً (الخبرة,الحقوق الفكرية).
3_الغية من المتجر القيام بالعمل التجاري و الإتصال بالزبائن و العملاء .
_أولاً:العنوان التجاري.
هو الاسم الذي يطلق التاجر على نفسه فرداً كان أو شركة يوضع على مدخل المتجر و يستعمل في كافة المعاملات و المراسلات.
ثانياً: أحكام العنوان التجاري للتاجر الفرد.
1) يتألف العنوان التجاري للتاجر الفرد من أسمه و لقبه ويجب أن لا يشابه أي الأسماء المسجلة مسبقاً في السجل التجاري وفي حال التشابه يضاف عبارة على الاسم الجديد للتمييز.
2) يعتبر العنوان التجاري من أهم العناصر الغير مادية ولا يعتبر مباعاً مع المتجر إلا إذا نص عقد البيع على ذالك .
3) إذا تم استعمال الاسم التجاري من قبل الغير و دون حق يعتبر جرماً جزائياً.
4) إذا تم استعمال الاسم التجاري وكان صاحب الاسم يعلم بذلك تترتب جميع التزامات على صاحب الاسم.
ثالثاً:أحكام العنوان الجاري لشركات الأشخاص.
1) يتألف العنوان التجاري لشركات الأشخاص من أسماء الشركاء المتضامنين جميعهم أو كمن أسم أحدهم متبوعاً بعبارة (وشركائه).
2) إذا انسحب أحد الشركاء أو توفي يجب رفع اسمه من عنوان الشركة لكي لا يتحمل الالتزامات بعد انفصاله أو وفاته.
3) الشريك الموصي يجب أن لا يرد اسمه في عنوان الشركة وإذا تحول المتضامن إلى موصي أيضاً يجب رفع اسمه.
رابعاً: أحكام العنوان التجاري لشركات الأموال.
_يستمد عنوان شركات الأموال من الغاية التي نشأت من أجلها و يتبع بعبارة شركة مساهمة مغفلة ويجوز أن يستمد عنوان شركات الأموال من السم شخص طبيعي إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
أولا: أنواع الدفاتر التجارية.
أ_الدفتر الإلزامية (الإجبارية). و تتألف من:
1_دفتر اليومية: وهو دفتر يقيد التاجر عملياته التجارية يوماً فيوم و بالتفصيل كما يقيد فيه مسموحاته الشخصية شهراً فشهر و بالجملة و يستند القيد في دفتر اليومية على إشعارات و مذكرات صرف أو قبض.
2_دفتر الجرد و الميزانية.
أ_الجرد :هو بيان لم في المنشأة من موجودات و ما عليها من مطاليب و إظهارها بالقيم الحقيقية و تكمل أهمية الجرد في معرفة الوضع المالي للتاجر .
ب_الميزانية: هي تلخيص و صورة لنتائج الجرد وهي جدول بطرفين اليمين للموجودات و اليسار للمطاليب و تفيد الدوائر المالية عند فرض ضريبة الأرباح.
3_ دفتر صور الرسائل : و هو دفتر خاص يحوي على صور الرسائل التجارية صادرة عن التاجر و الواردة إليه لاستعمالها كوسائل إثبات عند اللزوم .
ب_الدفاتر الاختيارية (العرفية).
1) دفتر المسودة (الخرطوش):يسجل فيه التاجر عملياته اليومية ليقوم بنقلها إلى الدفاتر الأخرى.
2) دفتر الأستاذ : وهو دفتر يخصص فيه جدول لكل حساب أو شخص و يفيد في حساب أرصدة الحسابات و الأشخاص
3) دفتر الصندوق:تسجل فيه المقبوضات و مدفوعات التاجر النقدية .
4) دفتر المستودع(المخزن): تسجل فيه البضائع الواردة إلى المنشأة و الصادرة عنها
5) دفتر الإسناد:تسجل فيه الأوراق القبض و أوراق الدفع.
ثانياً:شروط تنظيم الدفاتر التجارية:
1) يجب ترقيم دفتر اليومية بالتسلسل ثم يختم من قاضي الصلح أو من المحكمة البدائية المدنية .
2) تتم الكتابة باللغة العربية مهما كانت جنسية التاجر .
3) تتم الكتابة بالقلم الأزرق و بشكل واضح مع عدم ترك فراغات أو تحشيه بين السطور أو كتابة على الهامش و يمنع الشطب أو الحك.
4) يتم التصحيح في دفتر اليومية بقيد معاكس ثم قيد صحيح و في دفتر الأستاذ بالقلم الأحمر مع التوقيع .
5) مدة الاحتفاظ التاجر بدفاتره 10 سنوات وهي مدة التقادم.
ثالثاُ: أهمية الدفاتر التجارية.
1) وسيلة لإثبات العقود غير الرسمية
2) وسيلة لإثبات حسن نية التاجر عند الإفلاس و الصلح الواقي .
3) تعتبر وسيلة لعرفة حالة التاجر المالية و المادية.
4) تستخدمها الدوائر المالية لغرض الضرائب على أرباح التاجر.
أولاً: السجل التجاري.
_هو سجل خاص تمسكه دائرة خاصة في وزارة الاقتصاد و التجارة تخصص في صفحة لكل تاجر تحوي أم المعلومات عنه .
ثانياً محتويات السجل التجاري.
1) اسم التاجر و لقبه .
2) العنوان التجاري .
3) موضوع التجارة .
4) رأس المال.
5) المركز الرئيسي و الفروع و المحلات الأخرى التي يستثمرها التاجر.
6) حصص الشركاء و أسماء الشركاء و المفوضون بالإدارة .
7) توقيع التاجر على ذالك.
ثالثاً: وظائف السجل التجاري.
1) يعتبر اقراراً من التاجر بممارسة الأعمال التجارية.
2) من حق الغير الإطلاع على محتوياته لذلك يعتبر وسيلة لإشهار التاجر.
3) وسيلة لإحصاء المؤسسات التجارية و تصنيفها .
4) بواسطته يتم تبليغ التجار بالتعليمات و التسعيرات الجديدة.
5) أداة للانتساب إلى غرفة التجارة.
رابعاً:الخاضعون للتسجيل في السجل التجاري.
1. التجار الأفراد العاملون في سورية .
2. الشركات الخاصة و المؤسسات و الشركات العامة في سورية.
3. الشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكالات في سورية.
خامساً : أهمية السجل التجاري .
1) وسيلة للاستعلام عن التجار.
2) تعتمد على بياناته لمنح القروض للتجار .
3) لا يستطيع تجار الاستيراد و التصدير و القيام بأعمالهم إلا بعد إبراز سجلهم التجاري.
4) لا تقبل مديريات التأمينات الإجمتاعية صرف تعويضات العمال إلا إذا كان قد تم تسجيلهم بالسجل التجاري.
5) لا يعتبر التنازل عن المحل صحيحاً عند البيع إلا بعد إثبات ذالك في السجل التجاري.
هو تداول السلع والخدمات بهدف الربح.
ثانياً: الحقوق التجارية (القواعد التجارية)
_هي مجموعة القواعد التي تنظم الأعمال التجارية كما تنظم وضيعة الأشخاص الذين يمتهنونها و العلاقة بينهم.
ثالثاً: التاجر
_هم الأشخاص الذين يتداولون السلع و الخدمات بهدف الربح.
رابعاً: المستهلكون
_هم الأشخاص الذين يتداولون السلع و الخدمات بهدف الاحتفاظ بها و الاستفادة منها.
خامساً: خصائص الأعمال التجارية.
1_السرعة:إيصال السلع و الخدمات إلى المستهلك بأسرع وقت.
2_السهولة:سهولة إبرام و إثبات العاملات التجارية.
3_الثقة في المعاملات:و خصوصاً في حالات الديون و الائتمان.
4:هدف الربح:كل عمل تجاري يهدف إلى الربح.
سادساً: خصائص الحقوق التجارية.
1_أعفي التاجر من إعداد أية أدلة مسبقة لتصرفاته و ذالك من أجل سرعة الأعمال التجارية.
2_أقر القانون التجاري أن الأعمال التجارية تثبت بجميع وسائل الإثبات.
3_دعم القانون التجاري الثقة في معاملات التجار لإصدار قواعد متعلقة بها (كتضامن المدينين اتجاه وضع فوائد التأخير )
4_كرس القانون التجاري هذه الأعمال التجارية في الكسب المادي((الربح)).
سابعاً: مصادر القانون التجاري.
1_القانون المدني: وهو المصدر الأول للقانون التجاري وإذا انتفى النص في القانون التجاري تطبق أحكام القانون المدني على المسائل التجارية.
2_العرف و العادة.
أ-العرف:هي مجموعة قواعد غير مكتوبة اتبعها الناس فأصبحوا يعتبرونها ملزمةً لهم و يصبح للعرف قوة القانون في الحالات التالية:
1_إذا اقره المشرع وأدخله ضمن القانون.
2_اذا أشار إليه المشرع بصورة واضحة و صريحة في أحد النصوص القانونية
3_اذا أصبح إتباعه أكيداَ وأقره الإجتهاد.
ب_العادة:هي القواعد المستمدة من التفاعل بين الناس يستبعدونها من عقودهم اذا رغبوا في ذالك ويثبتونها صراحة إذا اعتقدوا أنها تبلي حاجاتهم.
3_ الاجتهاد والفقه.
أ_الاجتهاد:هو تفسير القانون و الأعراف و الاتفاقات واستقراء الأحكام القضائية و تطبيقها على المنازعات القائمة.
ب_الفقه:هو شرح النصوص القانونية و توضيحها.
ثامناً: أنواع الأعمال التجارية.
1_الأعمال التجارية بموضوعها (ماهيتها).
أ_شراء المنقولات المادية وغير المادية والبضائع من أجل إعادة بيعها بربح.
ب_شراء أو استئجار المنقولات وغيرها من أجل إعادة تأجيرها بربح أو استثمارها.
ج_أعمال الصرافة و المبادلة المالية.
2_أعمال تجارية بأسلوبها (أسلوب المشروع التجاري).
المشروع التجاري: هو جمع وتنسيق عدة عوامل بصورة ثابتة ومستمرة من أجل تحقيق هدف الربح .
_وحتى يكون المشروع تجارياً يجب أن يتصف بالثبات و الاستمرار على إنتاج السلع و الخدمات .
3_أعمال تجارية بشكلها.
_تتخذ بعض الأعمال الصفة التجارية بمجرد اتخاذها شكلاً معيناً(الأوراق التجارية,كمبيالات,سندات,شكات,شركات مساهمة مغفلة).
4_الأعمال التجارية بالتبعية.
_يعتبر بعض الأعمال تجارياً إذا قام بها التاجر لأغراض تجارية ((استجرار الكهرباء و الماء و الهاتف للمنشأة التجارية وشراء الأصول الثابتة)).
التجارة وظهور المتجر.
يمكن أن يكون التاجر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
أولاً:أحكام صفة التاجر للشخص الطبيعي (تاجر فرد).
_حتى يكون الشخص الطبيعي تاجراً يجب تواف الشروط التالية:
1_الامتهان: أن تشكل التجارة المهنة الأساسية لصاحبها.
2_أن يعمل التاجر لحسابه الشخصي.
3_توفر الأهلية التجارية:أن يكون الشخص قد بلغ 18 عام دون وجود خلل أو مرض عقلي.
ثانياً: أركان صفة التاجر للشخص الاعتباري
1_موضوع الشركة:يجب أن يكون تجارياً.
2_الشركات التجارية من حيث الشكل:ألزم القانون التجاري الشركات التجارية بمسك الدفاتر الحسابية و التسجيل في السجل التجاري.
3_ تعتبر مؤسسات وشركات القطاع العام تجارا إذا كانت غايتها تجارية و يتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية.
ثالثاً: المتجر(المحل التجاري).
_هو مجموعة عناصر غير مادية ومادية يهدف إلى قيام التاجر بعملية اتصاله بالزبائن والعملاء.
رابعاً: صفات المتجر.
1_المتجر يأخذ صفته من مجموعة صفات (مجتمعةً) و ليست كعناصر افرادية.
2_تقديم العناصر الغير مادية على العناصر المادية لأنها تفوقها قيمةً (الخبرة,الحقوق الفكرية).
3_الغية من المتجر القيام بالعمل التجاري و الإتصال بالزبائن و العملاء .
_أولاً:العنوان التجاري.
هو الاسم الذي يطلق التاجر على نفسه فرداً كان أو شركة يوضع على مدخل المتجر و يستعمل في كافة المعاملات و المراسلات.
ثانياً: أحكام العنوان التجاري للتاجر الفرد.
1) يتألف العنوان التجاري للتاجر الفرد من أسمه و لقبه ويجب أن لا يشابه أي الأسماء المسجلة مسبقاً في السجل التجاري وفي حال التشابه يضاف عبارة على الاسم الجديد للتمييز.
2) يعتبر العنوان التجاري من أهم العناصر الغير مادية ولا يعتبر مباعاً مع المتجر إلا إذا نص عقد البيع على ذالك .
3) إذا تم استعمال الاسم التجاري من قبل الغير و دون حق يعتبر جرماً جزائياً.
4) إذا تم استعمال الاسم التجاري وكان صاحب الاسم يعلم بذلك تترتب جميع التزامات على صاحب الاسم.
ثالثاً:أحكام العنوان الجاري لشركات الأشخاص.
1) يتألف العنوان التجاري لشركات الأشخاص من أسماء الشركاء المتضامنين جميعهم أو كمن أسم أحدهم متبوعاً بعبارة (وشركائه).
2) إذا انسحب أحد الشركاء أو توفي يجب رفع اسمه من عنوان الشركة لكي لا يتحمل الالتزامات بعد انفصاله أو وفاته.
3) الشريك الموصي يجب أن لا يرد اسمه في عنوان الشركة وإذا تحول المتضامن إلى موصي أيضاً يجب رفع اسمه.
رابعاً: أحكام العنوان التجاري لشركات الأموال.
_يستمد عنوان شركات الأموال من الغاية التي نشأت من أجلها و يتبع بعبارة شركة مساهمة مغفلة ويجوز أن يستمد عنوان شركات الأموال من السم شخص طبيعي إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
أولا: أنواع الدفاتر التجارية.
أ_الدفتر الإلزامية (الإجبارية). و تتألف من:
1_دفتر اليومية: وهو دفتر يقيد التاجر عملياته التجارية يوماً فيوم و بالتفصيل كما يقيد فيه مسموحاته الشخصية شهراً فشهر و بالجملة و يستند القيد في دفتر اليومية على إشعارات و مذكرات صرف أو قبض.
2_دفتر الجرد و الميزانية.
أ_الجرد :هو بيان لم في المنشأة من موجودات و ما عليها من مطاليب و إظهارها بالقيم الحقيقية و تكمل أهمية الجرد في معرفة الوضع المالي للتاجر .
ب_الميزانية: هي تلخيص و صورة لنتائج الجرد وهي جدول بطرفين اليمين للموجودات و اليسار للمطاليب و تفيد الدوائر المالية عند فرض ضريبة الأرباح.
3_ دفتر صور الرسائل : و هو دفتر خاص يحوي على صور الرسائل التجارية صادرة عن التاجر و الواردة إليه لاستعمالها كوسائل إثبات عند اللزوم .
ب_الدفاتر الاختيارية (العرفية).
1) دفتر المسودة (الخرطوش):يسجل فيه التاجر عملياته اليومية ليقوم بنقلها إلى الدفاتر الأخرى.
2) دفتر الأستاذ : وهو دفتر يخصص فيه جدول لكل حساب أو شخص و يفيد في حساب أرصدة الحسابات و الأشخاص
3) دفتر الصندوق:تسجل فيه المقبوضات و مدفوعات التاجر النقدية .
4) دفتر المستودع(المخزن): تسجل فيه البضائع الواردة إلى المنشأة و الصادرة عنها
5) دفتر الإسناد:تسجل فيه الأوراق القبض و أوراق الدفع.
ثانياً:شروط تنظيم الدفاتر التجارية:
1) يجب ترقيم دفتر اليومية بالتسلسل ثم يختم من قاضي الصلح أو من المحكمة البدائية المدنية .
2) تتم الكتابة باللغة العربية مهما كانت جنسية التاجر .
3) تتم الكتابة بالقلم الأزرق و بشكل واضح مع عدم ترك فراغات أو تحشيه بين السطور أو كتابة على الهامش و يمنع الشطب أو الحك.
4) يتم التصحيح في دفتر اليومية بقيد معاكس ثم قيد صحيح و في دفتر الأستاذ بالقلم الأحمر مع التوقيع .
5) مدة الاحتفاظ التاجر بدفاتره 10 سنوات وهي مدة التقادم.
ثالثاُ: أهمية الدفاتر التجارية.
1) وسيلة لإثبات العقود غير الرسمية
2) وسيلة لإثبات حسن نية التاجر عند الإفلاس و الصلح الواقي .
3) تعتبر وسيلة لعرفة حالة التاجر المالية و المادية.
4) تستخدمها الدوائر المالية لغرض الضرائب على أرباح التاجر.
أولاً: السجل التجاري.
_هو سجل خاص تمسكه دائرة خاصة في وزارة الاقتصاد و التجارة تخصص في صفحة لكل تاجر تحوي أم المعلومات عنه .
ثانياً محتويات السجل التجاري.
1) اسم التاجر و لقبه .
2) العنوان التجاري .
3) موضوع التجارة .
4) رأس المال.
5) المركز الرئيسي و الفروع و المحلات الأخرى التي يستثمرها التاجر.
6) حصص الشركاء و أسماء الشركاء و المفوضون بالإدارة .
7) توقيع التاجر على ذالك.
ثالثاً: وظائف السجل التجاري.
1) يعتبر اقراراً من التاجر بممارسة الأعمال التجارية.
2) من حق الغير الإطلاع على محتوياته لذلك يعتبر وسيلة لإشهار التاجر.
3) وسيلة لإحصاء المؤسسات التجارية و تصنيفها .
4) بواسطته يتم تبليغ التجار بالتعليمات و التسعيرات الجديدة.
5) أداة للانتساب إلى غرفة التجارة.
رابعاً:الخاضعون للتسجيل في السجل التجاري.
1. التجار الأفراد العاملون في سورية .
2. الشركات الخاصة و المؤسسات و الشركات العامة في سورية.
3. الشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكالات في سورية.
خامساً : أهمية السجل التجاري .
1) وسيلة للاستعلام عن التجار.
2) تعتمد على بياناته لمنح القروض للتجار .
3) لا يستطيع تجار الاستيراد و التصدير و القيام بأعمالهم إلا بعد إبراز سجلهم التجاري.
4) لا تقبل مديريات التأمينات الإجمتاعية صرف تعويضات العمال إلا إذا كان قد تم تسجيلهم بالسجل التجاري.
5) لا يعتبر التنازل عن المحل صحيحاً عند البيع إلا بعد إثبات ذالك في السجل التجاري.
sarah14- مستكشف
- عدد الرسائل : 40
تاريخ الميلاد : 16/09/1988
العمر : 36
جامعة : باتنة
تخصص : اقتصاد
قسم : lmd
تاريخ التسجيل : 30/09/2009
طلاب جامعات الجزائر :: كليات :: منتديات كلية الإقتصاد Faculté des sciences économiques et gestion :: التخصصات :: تخصص: تجارة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى