كيف تصبح محافظ حسابات معتمد في الجزائر
طلاب جامعات الجزائر :: كليات :: منتديات كلية الإقتصاد Faculté des sciences économiques et gestion :: قسم الملخصات والدروس
صفحة 1 من اصل 1
كيف تصبح محافظ حسابات معتمد في الجزائر
محافظ الحسابات
القانون 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق لـ 27 أبريل 1991.
يحدد هذا القانون شروط وكيفيات ممارسة مهنة محافظ الحسابات لدى الشركات التجارية بما فيها شركات رؤوس الأموال .
حيث ينص على انه لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة مهنة محافظ الحسابات لحسابه الخاص إذا لم تتوفر فيه الشروط والمقاييس التي ينص عليها هذا القانون.
كما يجب على محافظ الحسابات أن يلتزم بالأحكام القانونية المعمول بها التي تحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية وأن يمارس مهنته بكل إستقلالية ونزاهة. وذلك بعد تأدية اليمين في المحكمة المختصة إقليميا بمحل إقامته بعد التسجيل في المنظمة الوطنية الخاصة بالخبراء المحاسبين ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون بالعبارات التالية: ( أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المحترف الشريف ).
• لممارسة مهنة محافظ الحسابات في المجالات المحددة يجب أن تتوفر الشروط التالية:
1- الجنسية الجزائرية.
2- التمتع بكل الحقوق المدنية.
3- أن لا يكون المرء قد صدر بشأنه حكم على إرتكاب جناية أو جنحة عمدية من شأنها أن تخل بالشرف لا سيما الجنايات والجنح المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالمنع من ممارسة حق التسيير والإدارة في المجالات المحددة .
4- توفر الإجازات والشهادات المشترطة قانونا.
5- التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للخبراء لبمحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
6- تأدية اليمين.
طريقة التسجيل في المنظمة الوطنية:
تقدم طلبات التسجيل في صفة محافظ الحسابات إلى مجلس المنظمة الوطنية الذي يجتمع مرة كل 3 أشهر على الأقل للبت في الطلبات في أول إجتماع يلي عملية التسجيل. وعند غياب أي رد خلال 4 أشهر يعتبر صاحب الطلب مسجلا قانونا في المنظمة الوطنية. ويتم الطعن في قرارات المجلس طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
تعريف محافظ الحسابات:
يعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص أو تحت مسؤوليته مهنة الشهادة بصحة وإنتظامية حسابات الشركات والهيئات.
مهام محافظ الحسابات:
يضطلع محافظ الحسابات بالمهام التالية:
1- يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة وهي مطابقة تماما لنتائج العمليات التي تمت في السنة المنصرمة وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركة والهيئات المنصوص في نهاية السنة.
2- يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبنية في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو المشتركين يقدر شروط إبرام الإتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات أو الهيئات التي تتبعها أو بين المؤسسات التي يكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
3- يعلم المسييرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه وإطلع عليه ومن طبيعته أن يعرقل إستمرار إستغلال المؤسسة.
وهذه المهام عبارة عن فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها بإستثناء كل تدخل في التسيير.
ويترتب عن المهمة إعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون تحفظ على إنتظامية وصحة الوثائق السنوية وعند الإقتضاء رفض الشهادة المبرر قانونا.
شروط تعيين محافظ الحسابات:
- تعين الجمعية العامة أو الجهاز المؤهل المكلف بالمداولات محافظي الحسابات بعد موافقتهم من بين المحترفين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية .
- تدوم وكالة محافظ الحسابات 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لا يمكن بعد وكالتين تعيين نفس محافظ الحسابات إلا بعد 3 سنوات.
- عندما تعين شركة محافظة الحسابات كمحافظ حسابات لدى مؤسسة أو شركة أو هيئة تعين من بين أعضائها المسجلين في جدول المنظمة الوطنية محافظا أو محافظي حسابات يعملون باسمها. ولا يمكن هؤلاء الأشخاص أن يمارسوا مهنتهم بصفة شريك أو مشترك أو أجير إلا في شركة واحدة .
التنافي:
علاوة على حالات التنافي المنصوص عليها في القانون التجاري لا يمكن الأشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة أجورا أو اتعابا وإمتيازات أخرى لا سيما في شكل قروض وتسبيقات أو ضمانات أن يعينوا محافظي حسابات في الشركة أو الهيئة نفسها.
كما يمنع على محافظ الحسابات ما يلي:
أن يقوم برقابة شركات يملك فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات.
أن يمارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها.
أن يشغل منصبا مأجورا في شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من 3 سنوات بعد وكالته.
تمتد حالات التنافي حتى إلى أعضاء شركات محافظي الحسابات.
حقوق محافظ الحسابات:
يمكن لمحافظي الحسابات في كل وقت أن يطلعوا على السجلات أو الموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة على كل الوثائق وكل الكتابات التابعة للشركة أو الهيئة دون نقلها. ويمكنهم أن يطلبوا من القائمين بالإدارة والأعوان المأمورين في الشركة أو الهيئة كل التوضيحات والمعلومات وأن يقوموا بكل التفتيشات التي يرونها لازمة.
يمكن لمحافظي الحسابات أن يطلبوا من القائمين بالإدارة أن يحوزوا في مقر الشركة معلومات تتعلق بمؤسسات توجد معها علاقة مساهمة.
يقدم القائمون بالإدارة في الشركات في كل سداسي على الأقل لمحافظي الحسابات جدولا للمحاسبة معد حسب مخطط الموازنة والوثائق الحسابية التي ينص عليها القانون.
يعلم محافظ الحسابات في حالة عرقلة ممارسة مهمته كتابة الأجهزة الإدارية قصد تطبيق أحكام القانون التجاري.
يحدد محافظ الحسابات بكل حرية كيفيات ومدى مهمته في الرقابة مع مراعاة الإلتزام بمقاييس التفتيش والواجبات المهنية.
يستدعي محافظ الحسابات إلى إجتماع مجلس الإدارة أو المراقبة الذي يضبط حسابات النتائج وموازنة السنة المنصرمة 45 يوما على الأكثر قبل إنعقاده.
يمكن تعيين محافظي الحسابات بصفة محافظين للحصص طبقا للأحكام القانونية المعمول بها.
يمكن لمحافظي الحسابات أثناء ممارسة مهامهم على حسابهم تحت مسؤوليتهم أن يستعينوا بكل خبير مهني آخر.
يحضر محافظو الحسابات الجمعيات العامة عندما تنعقد للمداولة على اساس تقرير أعده هؤلاء المحافظون ولهم الحق في تناول الكلمة في الجمعية إرتباطا بتأدية مهمتهم.
تحدد الجمعية العامة للمساهمين بالإتفاق مع محافظ أو محافظي الحسابات أتعاب محافظي الحسابات طبقا للسعر الذي تحدده السلطات العمومية المختصة بمساعدة المنظمة الوطنية في إطار التشريع المعمول به. ولا يمكن أن يتلقى محافظو الحسابات فضلا على اتعاب أي أجر أو إمتياز تحت أي شكل كان.
يعد محافظو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة أو الهيئة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم ويتحملون بالتضامن سواء إتجاه الشركة أو الهيئة او إتجاه الغير الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولا يتبرؤون من مسؤوليتهم فيما يخص المخالفات التي لم يشتركوا فيها إلا إذا برهنوا على أنهم قاموا بالمتطلبات العادية لمهمتهم وأنهم أعلنوا وأدانوا هذه المخالفات في مجلس الإدارة وأن لم تتم معالجة ذلك بصفة ملائمة في الجمعية العامة الأقرب إنعقادا بعد إعلامهم بذلك.
يمكن لمحافظ الحسابات ان يستقيل دون التخلص من إلتزاماته القانونية. ويجب عليه أن يحترم إشعارا مسبقا مدته 3 أشهر ويقدم تقريرا عن المراقبات والإثباتات الحاصلة ولا يمكن أن يكون سبب الإستقالة التخلص من إلتزاماته القانونية.
مسؤوليات محافظ الحسابات:
• يتحمل محافظ الحسابات المسؤوليات العامة عن العناية بمهمته ويلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج.
• يعد محافظ الحسابات أثناء ممارستهم مهمتهم مسؤولين مدنيا تجاه زبائنهم في الحدود التعاقدية.
• يمارس محافظ الحسابات نشاطه في كامل التراب الوطني.
• يمكن أن يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية الجزائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية تجاه كل تقصير في القيام بإلتزام قانوني.
• يمكن أن يترتب على محافظ الحسابات المسؤولية الإنضباطية تجاه المنظمة الوطنية عن كل مخالفة أو تقصير في القواعد المهنية.
• يعاقب كل من يمارس بصفة غير قانونية مهنة محافظ الحسابات بغرامة مالية تتراوح من 5000 إلى 50000 دج وفي حالة العودة يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبمضاعفة الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• يعد ممارسا غير شرعيا كل شخص غير مسجل، أوقف، أو سحب تسجيله.
كيفية التسجيل في المنظمة الوطنية:
يمكن ان يسجل كمحافظ حسابات:
1- الحائزون على إحدى شهادات التعليم العالي الآتية أو أي شهادة أخرى معادلة لها:
• ليسانس في العلوم المالية.
• الجزءان الأول والثاني من الإمتحان الأولي في الخبرة المحاسبية.
• شهادة الدراسات المحاسبية العليا.
• ليسانس في العلوم التجارية فرع ( مالية والمحاسبة).
• ليسانس في العلوم التجارية فرع (المحاسبة).
• ليسانس في علوم التسيير فرع (المحاسبة).
• ليسانس في العلوم التجارية فرع (المالية).
• ليسانس في علوم التسيير فرع (المالية).
ويجب عليهم زيادة على ذلك:
- إما متابعة تدريب مهني كخبير محاسب مدته سنتان متوج بشهادة نهاية التدريب القانوني وخبرة مهنية مقدرة 3 سنوات في ميدان المحاسبة والمالية.
- وإما إثبات خبرة تقدر بـ 10 سنوات في ميدان المحاسبة والمالية والقيام بتدريب مهني مدته 6 أشهر.
كيفيات تعين محافظ الحسابات:
يتم تعيين محافظ الحسابات أو محافظي الحسابات طبقا للأحكام المقررة والقوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات أو الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري غير المستقلة من بين المهنيين المسجلين بهذه الصفة في جدول المنظمة الوطنية.
في حالة غياب أحكام قانونية أساسية في الميدان يشترك في التعيين وزير المالية والوزير الوصي.
يتم إختيار محافظ الحسابات بناءا على قدراته ومراجعه المهنية ومخطط التكاليف.
يرسل محافظ الحسابات أو محافظو الحسابات المعينون إلى الوزير الوصي ووزير المالية بمبادرة منهم أو بطلب من الوزيرين، كل المعلومات التي يرونها ضرورية في إطار مهمتهم التدقيقة بالإضافة إلى التقرير السنوي.
سلم أتعاب محافظ الحسابات:
المبلغ الإجمالي الخام عن الموازنات السنوية (الإستثمارات غير المعادة للتقويم وعائدات الإستغلال ) العدد العادي لساعات العمل الأتعاب حسب كلم/دج (*)
حتى أقل من 50 مليون دج من 80 إلى أقل من 160 من 40 إلى لأقل من 80
من 50 إلى أقل من 100 مليون دج من 160 إلى أقل من 240 من 80 إلى لأقل من 120
من 100 إلى أقل من 200 مليون دج من 240 إلى أقل من 340 من 120 إلى لأقل من 170
من 200 إلى أقل من 400 مليون دج من 340 إلى أقل من 460 من 170 إلى لأقل من 230
من 400 إلى أقل من 800 مليون دج من 460 إلى أقل من 600 من 230 إلى لأقل من 300
من 800 إلى أقل من 1.600 مليون دج من 600 إلى أقل من 760 من 300 إلى لأقل من 380
من 1.600 إلى أقل من 3.200 مليون دج من 760 إلى أقل من 1.030 من 380 إلى لأقل من 515
من 3.200 إلى أقل من 6.400 مليون دج من 1.030 إلى أقل من 1.400 من 515 إلى لأقل من 700
من 6.400 إلى أقل من 12.800 مليون دج من 1.400 إلى أقل من 1.800 من 700 إلى لأقل من 900
من 12.800 إلى أقل من 25.600 مليون دج من 1.800 إلى أقل من 2.400 من 900 إلى لأقل من 1.200
أكثر من 25.600 دج يضاف إلى 2.400 ساعة نسبة 2% أي 48 ساعة لكل حصة إضافية بـ 5.000 مليون دج حتى الحد الأقصى 4.500 ساعة. حد أقصى 4.500 ساعة حد أقصى 2.250
(*) يحصل عليها بضرب عدد الساعات في معدل معدل الساعات بمبلغ 500 دج
القانون 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق لـ 27 أبريل 1991.
يحدد هذا القانون شروط وكيفيات ممارسة مهنة محافظ الحسابات لدى الشركات التجارية بما فيها شركات رؤوس الأموال .
حيث ينص على انه لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة مهنة محافظ الحسابات لحسابه الخاص إذا لم تتوفر فيه الشروط والمقاييس التي ينص عليها هذا القانون.
كما يجب على محافظ الحسابات أن يلتزم بالأحكام القانونية المعمول بها التي تحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية وأن يمارس مهنته بكل إستقلالية ونزاهة. وذلك بعد تأدية اليمين في المحكمة المختصة إقليميا بمحل إقامته بعد التسجيل في المنظمة الوطنية الخاصة بالخبراء المحاسبين ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون بالعبارات التالية: ( أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المحترف الشريف ).
• لممارسة مهنة محافظ الحسابات في المجالات المحددة يجب أن تتوفر الشروط التالية:
1- الجنسية الجزائرية.
2- التمتع بكل الحقوق المدنية.
3- أن لا يكون المرء قد صدر بشأنه حكم على إرتكاب جناية أو جنحة عمدية من شأنها أن تخل بالشرف لا سيما الجنايات والجنح المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالمنع من ممارسة حق التسيير والإدارة في المجالات المحددة .
4- توفر الإجازات والشهادات المشترطة قانونا.
5- التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للخبراء لبمحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
6- تأدية اليمين.
طريقة التسجيل في المنظمة الوطنية:
تقدم طلبات التسجيل في صفة محافظ الحسابات إلى مجلس المنظمة الوطنية الذي يجتمع مرة كل 3 أشهر على الأقل للبت في الطلبات في أول إجتماع يلي عملية التسجيل. وعند غياب أي رد خلال 4 أشهر يعتبر صاحب الطلب مسجلا قانونا في المنظمة الوطنية. ويتم الطعن في قرارات المجلس طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
تعريف محافظ الحسابات:
يعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص أو تحت مسؤوليته مهنة الشهادة بصحة وإنتظامية حسابات الشركات والهيئات.
مهام محافظ الحسابات:
يضطلع محافظ الحسابات بالمهام التالية:
1- يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة وهي مطابقة تماما لنتائج العمليات التي تمت في السنة المنصرمة وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركة والهيئات المنصوص في نهاية السنة.
2- يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبنية في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو المشتركين يقدر شروط إبرام الإتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات أو الهيئات التي تتبعها أو بين المؤسسات التي يكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
3- يعلم المسييرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه وإطلع عليه ومن طبيعته أن يعرقل إستمرار إستغلال المؤسسة.
وهذه المهام عبارة عن فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها بإستثناء كل تدخل في التسيير.
ويترتب عن المهمة إعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون تحفظ على إنتظامية وصحة الوثائق السنوية وعند الإقتضاء رفض الشهادة المبرر قانونا.
شروط تعيين محافظ الحسابات:
- تعين الجمعية العامة أو الجهاز المؤهل المكلف بالمداولات محافظي الحسابات بعد موافقتهم من بين المحترفين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية .
- تدوم وكالة محافظ الحسابات 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لا يمكن بعد وكالتين تعيين نفس محافظ الحسابات إلا بعد 3 سنوات.
- عندما تعين شركة محافظة الحسابات كمحافظ حسابات لدى مؤسسة أو شركة أو هيئة تعين من بين أعضائها المسجلين في جدول المنظمة الوطنية محافظا أو محافظي حسابات يعملون باسمها. ولا يمكن هؤلاء الأشخاص أن يمارسوا مهنتهم بصفة شريك أو مشترك أو أجير إلا في شركة واحدة .
التنافي:
علاوة على حالات التنافي المنصوص عليها في القانون التجاري لا يمكن الأشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة أجورا أو اتعابا وإمتيازات أخرى لا سيما في شكل قروض وتسبيقات أو ضمانات أن يعينوا محافظي حسابات في الشركة أو الهيئة نفسها.
كما يمنع على محافظ الحسابات ما يلي:
أن يقوم برقابة شركات يملك فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات.
أن يمارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها.
أن يشغل منصبا مأجورا في شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من 3 سنوات بعد وكالته.
تمتد حالات التنافي حتى إلى أعضاء شركات محافظي الحسابات.
حقوق محافظ الحسابات:
يمكن لمحافظي الحسابات في كل وقت أن يطلعوا على السجلات أو الموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة على كل الوثائق وكل الكتابات التابعة للشركة أو الهيئة دون نقلها. ويمكنهم أن يطلبوا من القائمين بالإدارة والأعوان المأمورين في الشركة أو الهيئة كل التوضيحات والمعلومات وأن يقوموا بكل التفتيشات التي يرونها لازمة.
يمكن لمحافظي الحسابات أن يطلبوا من القائمين بالإدارة أن يحوزوا في مقر الشركة معلومات تتعلق بمؤسسات توجد معها علاقة مساهمة.
يقدم القائمون بالإدارة في الشركات في كل سداسي على الأقل لمحافظي الحسابات جدولا للمحاسبة معد حسب مخطط الموازنة والوثائق الحسابية التي ينص عليها القانون.
يعلم محافظ الحسابات في حالة عرقلة ممارسة مهمته كتابة الأجهزة الإدارية قصد تطبيق أحكام القانون التجاري.
يحدد محافظ الحسابات بكل حرية كيفيات ومدى مهمته في الرقابة مع مراعاة الإلتزام بمقاييس التفتيش والواجبات المهنية.
يستدعي محافظ الحسابات إلى إجتماع مجلس الإدارة أو المراقبة الذي يضبط حسابات النتائج وموازنة السنة المنصرمة 45 يوما على الأكثر قبل إنعقاده.
يمكن تعيين محافظي الحسابات بصفة محافظين للحصص طبقا للأحكام القانونية المعمول بها.
يمكن لمحافظي الحسابات أثناء ممارسة مهامهم على حسابهم تحت مسؤوليتهم أن يستعينوا بكل خبير مهني آخر.
يحضر محافظو الحسابات الجمعيات العامة عندما تنعقد للمداولة على اساس تقرير أعده هؤلاء المحافظون ولهم الحق في تناول الكلمة في الجمعية إرتباطا بتأدية مهمتهم.
تحدد الجمعية العامة للمساهمين بالإتفاق مع محافظ أو محافظي الحسابات أتعاب محافظي الحسابات طبقا للسعر الذي تحدده السلطات العمومية المختصة بمساعدة المنظمة الوطنية في إطار التشريع المعمول به. ولا يمكن أن يتلقى محافظو الحسابات فضلا على اتعاب أي أجر أو إمتياز تحت أي شكل كان.
يعد محافظو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة أو الهيئة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم ويتحملون بالتضامن سواء إتجاه الشركة أو الهيئة او إتجاه الغير الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولا يتبرؤون من مسؤوليتهم فيما يخص المخالفات التي لم يشتركوا فيها إلا إذا برهنوا على أنهم قاموا بالمتطلبات العادية لمهمتهم وأنهم أعلنوا وأدانوا هذه المخالفات في مجلس الإدارة وأن لم تتم معالجة ذلك بصفة ملائمة في الجمعية العامة الأقرب إنعقادا بعد إعلامهم بذلك.
يمكن لمحافظ الحسابات ان يستقيل دون التخلص من إلتزاماته القانونية. ويجب عليه أن يحترم إشعارا مسبقا مدته 3 أشهر ويقدم تقريرا عن المراقبات والإثباتات الحاصلة ولا يمكن أن يكون سبب الإستقالة التخلص من إلتزاماته القانونية.
مسؤوليات محافظ الحسابات:
• يتحمل محافظ الحسابات المسؤوليات العامة عن العناية بمهمته ويلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج.
• يعد محافظ الحسابات أثناء ممارستهم مهمتهم مسؤولين مدنيا تجاه زبائنهم في الحدود التعاقدية.
• يمارس محافظ الحسابات نشاطه في كامل التراب الوطني.
• يمكن أن يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية الجزائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية تجاه كل تقصير في القيام بإلتزام قانوني.
• يمكن أن يترتب على محافظ الحسابات المسؤولية الإنضباطية تجاه المنظمة الوطنية عن كل مخالفة أو تقصير في القواعد المهنية.
• يعاقب كل من يمارس بصفة غير قانونية مهنة محافظ الحسابات بغرامة مالية تتراوح من 5000 إلى 50000 دج وفي حالة العودة يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبمضاعفة الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• يعد ممارسا غير شرعيا كل شخص غير مسجل، أوقف، أو سحب تسجيله.
كيفية التسجيل في المنظمة الوطنية:
يمكن ان يسجل كمحافظ حسابات:
1- الحائزون على إحدى شهادات التعليم العالي الآتية أو أي شهادة أخرى معادلة لها:
• ليسانس في العلوم المالية.
• الجزءان الأول والثاني من الإمتحان الأولي في الخبرة المحاسبية.
• شهادة الدراسات المحاسبية العليا.
• ليسانس في العلوم التجارية فرع ( مالية والمحاسبة).
• ليسانس في العلوم التجارية فرع (المحاسبة).
• ليسانس في علوم التسيير فرع (المحاسبة).
• ليسانس في العلوم التجارية فرع (المالية).
• ليسانس في علوم التسيير فرع (المالية).
ويجب عليهم زيادة على ذلك:
- إما متابعة تدريب مهني كخبير محاسب مدته سنتان متوج بشهادة نهاية التدريب القانوني وخبرة مهنية مقدرة 3 سنوات في ميدان المحاسبة والمالية.
- وإما إثبات خبرة تقدر بـ 10 سنوات في ميدان المحاسبة والمالية والقيام بتدريب مهني مدته 6 أشهر.
كيفيات تعين محافظ الحسابات:
يتم تعيين محافظ الحسابات أو محافظي الحسابات طبقا للأحكام المقررة والقوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات أو الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري غير المستقلة من بين المهنيين المسجلين بهذه الصفة في جدول المنظمة الوطنية.
في حالة غياب أحكام قانونية أساسية في الميدان يشترك في التعيين وزير المالية والوزير الوصي.
يتم إختيار محافظ الحسابات بناءا على قدراته ومراجعه المهنية ومخطط التكاليف.
يرسل محافظ الحسابات أو محافظو الحسابات المعينون إلى الوزير الوصي ووزير المالية بمبادرة منهم أو بطلب من الوزيرين، كل المعلومات التي يرونها ضرورية في إطار مهمتهم التدقيقة بالإضافة إلى التقرير السنوي.
سلم أتعاب محافظ الحسابات:
المبلغ الإجمالي الخام عن الموازنات السنوية (الإستثمارات غير المعادة للتقويم وعائدات الإستغلال ) العدد العادي لساعات العمل الأتعاب حسب كلم/دج (*)
حتى أقل من 50 مليون دج من 80 إلى أقل من 160 من 40 إلى لأقل من 80
من 50 إلى أقل من 100 مليون دج من 160 إلى أقل من 240 من 80 إلى لأقل من 120
من 100 إلى أقل من 200 مليون دج من 240 إلى أقل من 340 من 120 إلى لأقل من 170
من 200 إلى أقل من 400 مليون دج من 340 إلى أقل من 460 من 170 إلى لأقل من 230
من 400 إلى أقل من 800 مليون دج من 460 إلى أقل من 600 من 230 إلى لأقل من 300
من 800 إلى أقل من 1.600 مليون دج من 600 إلى أقل من 760 من 300 إلى لأقل من 380
من 1.600 إلى أقل من 3.200 مليون دج من 760 إلى أقل من 1.030 من 380 إلى لأقل من 515
من 3.200 إلى أقل من 6.400 مليون دج من 1.030 إلى أقل من 1.400 من 515 إلى لأقل من 700
من 6.400 إلى أقل من 12.800 مليون دج من 1.400 إلى أقل من 1.800 من 700 إلى لأقل من 900
من 12.800 إلى أقل من 25.600 مليون دج من 1.800 إلى أقل من 2.400 من 900 إلى لأقل من 1.200
أكثر من 25.600 دج يضاف إلى 2.400 ساعة نسبة 2% أي 48 ساعة لكل حصة إضافية بـ 5.000 مليون دج حتى الحد الأقصى 4.500 ساعة. حد أقصى 4.500 ساعة حد أقصى 2.250
(*) يحصل عليها بضرب عدد الساعات في معدل معدل الساعات بمبلغ 500 دج
زائر- زائر
طلاب جامعات الجزائر :: كليات :: منتديات كلية الإقتصاد Faculté des sciences économiques et gestion :: قسم الملخصات والدروس
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى