قوانين الخدمة الوطنية في الجزائر
طلاب جامعات الجزائر :: كليات :: منتديات كلية الحقوق والعلوم السياسية Faculté de droit et sciences Politiques :: كلية الحقوق
صفحة 1 من اصل 1
قوانين الخدمة الوطنية في الجزائر
امر رقم 74-103 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن
قانون الخدمة الوطنية
المادة 1: يتألف قانون الخدمة الوطنية من الأحكام المتعلقة بتنظيم الخدمة الوطنية وسيرها وكذلك من الأحكام المتعلقة بالقانون الأساسي للمدعو للخدمة الوطنية والمرفقة بهذا الأمر.
المادة 2: يحل هذا الأمر والقانون المرفق به, محل مجموع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تخضع لها الخدمة الوطنية, باستثناء الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 المشار إليها أعلاه والذي يستمر في إنتاج مفاعيله, مع مراعاة التحفظ بالنسبة للمادة 4 الملغاة بمقتضى التشريع المتعلق بالخدمة المدنية.
المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974
هواري بومدين
ملحق
المادة 1: إن الخدمة الوطنية إلزامية بالنسبة لجميع الأشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية والمكملين 19 عاما من عمرهم.
وهي على قدم المساواة تجاه الجميع.
المادة 2: تشتمل الخدمة الوطنية على المساهمة الفعلية والكاملة لجميع المواطنين في انجاز الأهداف العليا للثورة، والأهداف ذات الفائدة الوطنية والمتعلقة بسير مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية وكذلك باحتياجات الدفاع الوطني.
المادة 3: مدة الخدمة الوطنية سنتان متعاقبتان ومستمرتان.
المادة 4: يعد المدعوون للخدمة الوطنية مجندين عندما يستجيبون لدعوة المحافظة السامية للخدمة الوطنية ويلتحقون بالقطعة أو الهيئة المعينين فيها.
ويحررون عند انقضاء مدة الخدمة الوطنية.
المادة 5: لا يحسب كخدمة فعلية الوقت الذي يقضيه المدعوون للخدمة الوطنية في السجون العسكرية أو سريات أشغال الهندسة أو الوقت الذي يتغيبون فيه بصفة غير مشروعة.
المادة 6: إن العناصر التي تعاقب بالتوقيف الشديد أو السجن المنفرد لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها من صفها، لمدة تساوي نصف مدة عقوبتها.
المادة 7: كل مدة اعتقال احتياطي متبوع بحكم يتضمن منع المحاكمة أو البراءة أو الإدانة مع وقف التنفيذ، تعد كخدمة فعلية وتدخل في حسابها.
المادة 8: إن كل مواطن لم يثبت مسبقا وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لا يجوز انتخابه ولا يمكن له الحصول على وظيفة في الإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها، وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية وفي القطاع المسير ذاتيا وكذا في المؤسسات والمقاولات والهيئات الخاصة.
إلا إن المواطنين غير التابعين لصف في قيد التكوين، المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 وليس لهم صفة طالب أو تلميذ وكذا غير المعنيين، يمكن لهم الحصول على وظيفة عمومية أو خاصة دون تقديم الإثبات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويمكن توظيف الطلبة والتلاميذ المتخرجين من المدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني التي تنص قوانينها الأساسية على شروط التعيين في حالة نجاحهم في امتحان التخرج، من قبل المصالح الوزارية المعنية ليوضعوا عند تجنيدهم في وضعية تدعى " الخدمة الوطنية " وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الساري المفعول.
المادة 9: يعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي طوال مدة تساوي أو تزيد عن عامين كأنه قد قام بالتزاماته تجاه الخدمة الوطنية.
المادة 10: لا يجبر على القيام بالالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية بمقتضى المادة 9 أعلاه، المتمرنون العسكريون المقبولون في المدارس الواقعة في البلاد الأجنبية بعنوان الدفاع الوطني.
المادة 11: يوزع المدعوون للخدمة الوطنية، من طرف المحافظ السامي على مختلف قطاعات الخدمة الوطنية ويخضعون للسلطات التي يعينون لديها.
المادة 12: يخضع المدعوون للخدمة الوطنية للمحاكم العسكرية.
المادة 13: تسري على المدعوين للخدمة الوطنية أحكام قانون القضاء العسكري والتشريع المتعلق بتنظيم القوات المسلحة.
المادة 14: إن كل شهادة زور وكل تصريح ملفق وكل مناورة ترمي إلى التملص أو العمل على الإفلات عن قصد من الخدمة الوطنية، يتعرض فاعلوها وشركاؤهم للملاحقات القضائية.
المادة 15: يخضع للمحاكم العسكرية كل شخص يرتكب عن عمد جريمة إيواء أو استخدام أو إيجاد عمل لمواطن مطارد عن جريمة التمرد أو يسهل هز به.
المادة 16: كل مواطن مدعو لإتمام التزاماته بعنوان الخدمة الوطنية وتم تبليغه أمر الطريق بشكل قانوني يعد متمردا إذا لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد بأمر الطريق المذكور أعلاه، إلا في حالة القوة القاهرة.
المادة 17: إذا لم يلتحق المواطن الذي تم تبليغه قانونا أمر النداء بالمكان المقرر لتجنيده في التاريخ المحدد، يقوم سلك التعيين بإعلام مكتب التجنيد التابع له المعنى فورا بذلك.
المادة 18: ينبغي عندئذ على مكتب التجنيد أن يقوم بالإجراءات التالية :
1 - يطلب من مجموعة الدرك الوطني إجراء التحقيق الخاص بتحديد الأسباب التي دعت المعنى أن يستنكف عن تلبية أمر النداء،
2 - يضع أمر الطريق بعد عشرة أيام من أقصى تاريخ لتجنيد مجموع الفوج باسم المعنى يؤمر به هذا الأخير بالتوجه إلى سلك التعيين في التاريخ المحدد بالأمر المذكور.
ويجب أن ينطبق ذلك التاريخ على اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الأقصى من التجنيد.
ويبلغ أمر الطريق من طرف فرقة الدرك الوطني إلى المعنى وفي حالة غياب هذا الأخير إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكانه.
المادة 19: إذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين له بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في أمر الطريق يقوم مكتب التجنيد بإذاعة الوصف إلى المديرية العامة للأمن الوطني والولاية ومجموعة الدرك الوطني والمجلس الشعبي البلدي ومحافظة الشرطة لمكان ولادة المعنى ولآخر محل إقامة والديه.
المادة 20: تكف حالة التمرد على وجه الخصوص عند توفر أحد الأسباب التالية :
- القبض على المتمرد،
- الحضور الطوعي،
- التصريح بالتمرد سهوا أو خطأ،
- الوفاة.
المادة 21: يوجه المعنى عند القبض عليه أو حضوره طوعا إلى الناحية العسكرية لوضعه تحت تصرف القضاء العسكري.
المادة 22: يتولى توجيه المحافظة السامية للخدمة الوطنية محافظ سام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 23: إن المحافظة السامية للخدمة الوطنية هي هيئة تقوم بالابتكار والتخطيط. وتنحصر مهمتها فيما يلي :
1 - تحضير واقتراح جميع الأحكام الضرورية لتطبيق الخدمة الوطنية،
2 - وضع الجرد الدوري للاحتياجات والوسائل المادية والبشرية وذلك بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية،
3 - وضع شروط نداء المجندين سنويا للعام الذي يلي وكذلك مشروع برنامج وتقديرات الميزانيات المطابقة وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للخدمة الوطنية،
4 - اقتراح جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي لترقية التكوين في إطار الخدمة الوطنية والسهر على إعداد التعليمات والبرامج المطابقة،
5 - مراقبة الشروط العامة لسير وتنفيذ برامج النشاط ووضع ميزانية سنوية لرفعها إلى المجلس الأعلى للخدمة الوطنية.
المادة 24: تجهز المحافظة السامية للخدمة الوطنية، قصد قيامها بمهمتها المحددة في المادة 23 أعلاه، بالاعتمادات المالية المفتوحة لها بموجب قانون المالية.
المادة 25: يحضر المحافظ السامي اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقة بجميع المسائل التابعة لاختصاصاته.
ويترأس بالتالي اجتماعات المجلس الأعلى للخدمة الوطنية.
المادة 26: يؤهل المحافظ السامي لتوقيع جميع القرارات والمقررات وذلك في إطار اختصاصاته.
المادة 27: تتولى المحافظة السامية كتابة المجلس الأعلى للخدمة الوطنية.
المادة 28: يكلف المجلس الأعلى للخدمة الوطنية بالإدلاء بالآراء المتعلقة بمشاريع النصوص التي تتضمن تنظيم وتطبيق الخدمة الوطنية.
ويضع نظامه الداخلي ويبت في إجراءاته الخاصة.
ويكون مقره في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 29: يشتمل المجلس الأعلى الذي يترأسه الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني على:
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية،
- رؤساء النواحي العسكرية،
- الكتاب العامين للوزارات،
- المديرين العامين للسلاح أو المصالح،
- ممثل جهاز الحزب.
المادة 30: ينعقد المجلس الأعلى مرتين في السنة في دورة عادية وعند الحاجة في دورة غير عادية وذلك بناء على دعوة رئيسه.
المادة 31: يحضر جدول أعمال كل اجتماع من طرف المحافظ السامي.
ترفق التكليفات بالحضور بجدول الأعمال وتوجه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل إلا في حالة الاستعجال.
المادة 32: لا يصح اجتماع المجلس الأعلى إلا إذا كان ثلثا أعضائه حاضرا.
المادة 33: تؤخذ آراء المجلس الأعلى بالأغلبية البسيطة من الأصوات المدلى بها.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تثبت آراء المجلس الأعلى بموجب محاضر توقع من رئيس المجلس المذكور، وتوجه نسخة من محضر كل اجتماع إلى رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
المادة 34: تكلف اللجنة الجهوية بدراسة الأحوال المتنازع فيها بشأن تأجيل التجنيد أو إرجائه وملفات الإعفاء المحالة إليه من مكتب التجنيد.
المادة 35: تتشكل اللجنة الجهوية كما يلي :
- الوالي بصفته رئيسا للجنة،
- المحافظ الوطني للحزب،
- قائد القطاع،
- رئيس مكتب التجنيد،
- رئيس مركز الاختيار والتوجيه،
- طبيب مركز الاختيار والتوجيه،
فتبدى رأيها في الوثائق المرفوعة، بيد أنه يمكنها عند الحاجة الاستماع للمعنيين.
المادة 36: تكلف اللجنة الوزارية بالبحث في الحالات التي لم تفصل فيها اللجنة الجهوية بمادة تأجيل التجنيد أو إرجائه أو الإعفاء منه.
وتكون مقرراتها غير خاضعة للاستئناف، وتبلغ لمكاتب التجنيد للتنفيذ.
المادة 37: تتشكل اللجنة الوزارية كما يلي :
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله، رئيسا،
- مدير موظفي وزارة الدفاع الوطني أو ممثله،
- ممثل الصحة العسكرية،
- ممثلان عن المديريات المركزية الأخرى يعينان من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 38: ينشأ مكتب للتجنيد على مستوى كل ناحية عسكرية ويتولى مهمة تسيير الموظفين تطبيقا للقوانين المتعلقة بالتجنيد في الجيش بقصد القيام بالخدمة الوطنية.
المادة 39: يتكلف بالصف المقرر تشكيله لأجل عمليات النداء بمجرد توجيه جداول الإحصاء إليه من طرف الولايات.
فيشرع في تجنيد المواطنين المصرح بأهليتهم للخدمة الوطنية.
ويتولى تسيير المستخدمين المدعوين للخدمة الوطنية والجيش العامل المحال للاحتياط.
ويتولى دعوة الاحتياطيين في حالة الضرورة.
ويتولى مكتب التجنيد البحث في ملفات وقف التجنيد أو إرجائه ويبت في موضوعها.
المادة 40: إن مراكز الاختيار والتوجيه هي هيئات مكلفة بتنفيذ مجموع عمليات الاختيار والتوجيه للمدعوين للخدمة الوطنية.
المادة 41: يكون عدد المراكز هذه أربعة وتنشأ على الوجه التالي :
1 - مركز الاختيار والتوجيه بمدينة الجزائر، وذلك بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة.
2 - مركز الاختيار والتوجيه بموزاية وذلك بالنسبة لولايات البليدة والأصنام والمدية والجلفة،
3 - مركز الاختيار والتوجيه بوهران وذلك بالنسبة لولايات وهران ومستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان وبشار وأدرار،
4 - مركز الاختيار والتوجيه بقسنطينة وذلك بالنسبة لولايات قسنطينة وجيجل وسكيكدة وعنابة وبجاية وسطيف وقالمة وأم البواقي وباتنة وتبسة والمسيلة وبسكرة وورقلة وتامنراست والاغواط.
المادة 42: يحدد تنظيم وسير مراكز الاختيار والتوجيه بموجب مرسوم.
المادة 43: يعلم الولاة مواطنيهم، قبل شهر من الشروع في الإحصاء، بكل المعلومات التي من شأنها أن تنير الشبان الذين ينبغي أن تكون أسماؤهم في قوائم الإحصاء، وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو تحت شكل إعلانات ملصقة.
المادة 44: يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان سكناهم أو إقامتهم.
المادة 45: يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي كل سنة، ما بين أول يناير وأول مارس، قوائم إحصاء المواطنين المولودين أو الساكنين بالبلدية، والبالغين من العمر 18 سنة في العام الجاري.
المادة 46: يتم إحصاء كل صف خلال الشهرين الأولين من السنة في مقر المجلس الشعبي البلدي.
المادة 47: يسجل المواطنون المقيمون في البلاد الأجنبية من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 48: يحصى الشبان الذين أعطيت أوصافهم من المصالح الخيرية للأولاد على قوائم إحصاء البلدية التي يسكنون فيها.
المادة 49: كل عنصر تم إحصاؤه في إطار الخدمة الوطنية يجب أن يزود بشهادة إحصاء مسلمة له إما من المجلس الشعبي البلدي أو القنصليات.
المادة 50: ينبغي على المعنى أن يطلب القيد في قوائم الإحصاء إذا كان حاضرا في البلدية حين الإحصاء أو يطلب ذلك ممثله القانوني إذا كان غائبا أو في حالة مرض طويل الأجل.
المادة 51: ينبغي على كل عنصر قاصر أو عازب ليس لديه محل إقامة شخصية أن يكون مقيدا في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والده حين الإحصاء.
وإذا كان الأب متوفيا أو محجورا أو مصرحا بغيبته أو ساقطا من السلطة الأبوية، وجب إتمام القيد في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والدته.
وإذا كانت الوالدة متوفاة، وجب إتمام القيد في محل إقامة الوصي.
المادة 52: إذا كان العنصر متزوجا أو أرملا أو مطلقا ومعدا كصاحب محل إقامة شخصي، يقيد في البلدية التي يسكن فيها.
المادة 53: كل قاصر تم ترشيده شرعا يقيد في البلدية التي يقيم فيها.
المادة 54: إن قيد المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية يجب إبقاؤه في قوائم إحصاء البلدية التابع لها مكان ولادتهم.
المادة 55: إن المواطنين الذين أهمل قيدهم في قوائم الإحصاء الخاصة بالسنين السابقة يجري قيدهم في قوائم إحصاء الفوج المدعو عقب اكتشاف الإهمال.
ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيتمونها لو جرى قيدهم في الوقت المناسب.
المادة 56: تضبط قوائم الإحصاء مؤقتا في ثلاث نسخ في أول مارس بالنسبة لمجموع الصف الذي هو في طور التشكيل وترسل إلى الوالي في 15 مارس مصحوبة باستمارات شخصية.
المادة 57: يتم التحقيق على مستوى الولاية في قوائم الإحصاء وتوضع لغاية التاريخ نظرا لـ
1 - حالة الجنسية المشكوك فيها،
2 - القيد المكرر،
3 - التسجيلات الواقعة خطأ،
4 - المتطوعين في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 58: يرسل الوالي إلى مكتب التجنيد في 15 ابريل كآخر أجل، نسخة من قوائم الإحصاء المرتبة حسب الدائرة، مرفقة بالاستمارات الشخصية ويبعث نسخة ثانية إلى المجلس الشعبي البلدي، وتوضع نسخة ثالثة في المحفوظات.
المادة 59: ترسل قوائم الإحصاء المعدة في البلاد الأجنبية في نسخة واحدة، مرفقة بالاستمارات الشخصية، إلى ولاية الجزائر، من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
ويضع والي الجزائر جدولا وحيدا لجميع المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية ويوجهه إلى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة مرفوقا بالاستمارات الشخصية.
المادة 60: يرتب الشبان الذين تم إحصاؤهم على أساس الوضع العائلي وذلك ضمن الأصناف التالية :
1 - الابن الذي هو السند الوحيد للأصل أو الحواشي، صغير السن أو عاجزا،
2 - ابن الشهيد أو أخوه،
3 - ابن عسكري أو أخوه،
4 - متزوج وله ولد،
5 - حامل دبلوم قبل الخدمة العسكرية مع درجة جيد جدا أو جيد،
6 - أعزب وسند تكميلي لعائلة مكونة من 5 أولاد صغيري السن.
المادة 61: لا يستبعد أحد من قوائم الإحصاء ماعدا المتوفين.
المادة 62: كل وفاة مسجلة بعد الإحصاء يجب أن يؤشر عنها في مكتب الإحصاء المعنى لضبط وثائق التسجيل.
المادة 63: يتعلق الاختيار بالمواطنين التابعين للصف المقرر تشكيله والمدرجين في قوائم الإحصاء والمدعوين من مراكز الإحصاء والتوجيه.
ويحضر المواطنون التابعون لصف التكوين حاملين وثائق تعريفهم أو وضعهم العائلي أو عدم أهليتهم الطبية أو جدارتهم للاستفادة من إرجاء التجنيد أو تأجيله أو الإعفاء منه.
يترتب على التكليف بالحضور الحق في النقل المجاني ذهابا وإيابا.
تعد الدولة مسؤولة تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها أثناء التنقل، في الذهاب والإياب، وفي الآجال العادية عبر المسافة أكثر مباشرة ممكنة، المواطنون الذين يستجيبون للتكليف بالحضور المذكور، وكذا عن الحوادث الطارئة والأمراض التي يصابون بها خلال مقامهم بمركز الاختيار والتوجيه إذا أتوا بدليل ثابت.
المادة 64: يعفى من الحضور إلى مركز الاختيار والتوجيه المواطنون المصابون بمرض أو عاهة أو عجز أو تشخيص خطير نهائي وبين تم تقديره دون أي تأثير غير موضوعي، وكان سهلا معترفا به ومثبتا من قبل طبيبين، من بينهما طبيب استشفائي، إن العناصر المعفاة من الحضور إلى مركز الاختيار يمكن أن يكونوا موضوع رقابة طبية.
المادة 65: ترسل أو تقدم الوثائق المثبتة للعجز أو للأمراض المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 66: يبعث المرضى الذين يعالجون من جراء إصابات أخرى والذين هم في حالة بدنية لا تسمح لهم بالتنقل، إلى مركز الاختيار والتوجيه، بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني، وثيقة طبية مؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 67: يجب على كل مواطن ثم إحصاؤه ويرغب أن يثبت عاهات أو أمراضا يمكن أن يكون بسببها غير مؤهل للخدمة الوطنية، أن يتقدم بتصريح لدى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 68: يجب على المواطنين الذين تم إحصاؤهم ويطلبون الاستفادة من تأجيل أو إرجاء التجنيد أو الإعفاء أن يقدموا أو يبعثوا كل الأوراق الثبوتية إلى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 69: توجه البطاقات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا ملفات التأجيل وإرجاء التجنيد أو الإعفاء إلى مكتب التجنيد المعنى.
المادة 70: يقوم الاختيار الطبي على فحص المواطنين الذين تم إحصاؤهم وتحديد حالتهم الصحية والبت في أهليتهم.
وتحال النتائج إلى مختلف مكاتب التجنيد التي تضع بصفة نظامية البطاقة المتعلقة بالأهلية. ويعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبي أهلا للخدمة بحكم القانون، فيما عدا الأحوال المشار إليها في المواد 64 و66 و67 من هذا القانون.
وتبحث الولاية والمجلس الشعبي البلدي عن المعنيين وتخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتها.
المادة 71: يرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالآتي :
1 - المؤهلون للخدمة الوطنية :
- المؤهلون للشكل العسكري من الخدمة الوطنية تأهيلا تاما أو تأهيلا مقيدا،
- المؤهلون للشكل المدني من الخدمة الوطنية مع إنتاج مهني عاد تحت كل مناخ، بصفة مؤقتة أو نهائية،
- المؤهلون للشكل المدني من الخدمة الوطنية مع إنتاج مهني عاد خارج مناخات معينة بصفة مؤقتة أو نهائية.
2 - غير المؤهلين للخدمة الوطنية :
- عدم التأهيل المؤقت أو النهائي مع إعفاء طبي.
المادة 72: تحدد القواعد الطبية الخاصة بالنسبة لكل صنف في تعليمات تقنية طبية للأهلية في الخدمة الوطنية.
المادة 73: إن التأهيل التام للشكل العسكري من الخدمة الوطنية ناتج عن الملاحظات السلبية المثبتة لعدم وجود إصابة أو تشويه أو اضطراب وظيفي أو نفساني، وملاحظات ايجابية مثبتة لحالة بدنية وعقلية وكذا سير الأجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية.
المادة 74: يلخص الفحص الطبي في " جانب طبي " قصد تحديد الفئات الطبية وفي المستقبل تحديد أنواع الوظيفة وذلك بالنسبة لحالة وجود قصور وظيفي في التأهيل.
المادة 75: ينتج التأهيل للشكل المدني من الخدمة الوطنية عن ملاحظات تثبت عدم الأهلية للجهود البدينة الخاصة بالحياة العسكرية ومع وجود أوضاع بدنية وعقلانية تسمح بإنتاج عاد في الإطار المهني.
وهذه العناصر يمكن أن تخضع للتدريب العسكري الملائم.
المادة 76: إن عدم الأهلية التام والنهائي ينجم عن جروح أو تشويه أو عجز أو مرض تطوري خطير أو اضطراب وظيفي أو بدني لا رجوعي يمنع الإنتاج العادي من الناحية المهنية.
المادة 77: يرتب المدعوون للخدمة الوطنية في مناطق التأهيل التي تشمل مجموع الاستخدامات وذلك على أساس الاختبارات النفسانية التقنية. وان التركيب مع الفئة الطبية يحدد أنواع الاستخدام.
المادة 78: يرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمة من قبل مراكز الاختيار والتوجيه في فئة المؤهلين للخدمة الوطنية أو غير المؤهلين لها.
ويعفى غير المؤهلين نهائيا من التزامات الخدمة الوطنية.
المادة 79: ترسل أوامر النداء من قبل مكاتب التجنيد إلى المجالس الشعبية البلدية أو إلى فرق الدرك الوطني لتسلم مقابل وصل للمعنيين قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للتجنيد.
وفي حالة غياب المدعو من محل سكناه الشرعي يبلغ الاستدعاء إلى أوليائه المباشرين أو إلى المجلس الشعبي البلدي الذي تم في نطاقه تسجيله في قائمة الإحصاء.
المادة 80: يجري نقل المدعوين بواسطة سكة الحديد دون دفع مسبق وذلك بناء على إظهار أمر الاستدعاء.
وإذا اضطر المعنى إلى استعمال وسيلة أخرى وجب عليه دفع أجرة نقله واسترجاعها عند الوصول.
وفي حالة فقره تسلمه فرقة الدرك الوطني سندا خاصا بالنقل وتقيد ذلك على أمر الاستدعاء.
المادة 81: تعد أو تضبط وثائق التسجيل (الدفتر الطبي - الملف الطبي - الدفتر الشخصي - بطاقة الأوصاف والخدمات) من قبل مكاتب التجنيد وترسل إلى وحدة التعيين قبل وصول المدعوين.
المادة 82: تقوم مكاتب التجنيد بالحسابات الميكانوغرافية للمدعوين بالاتصال مع مصلحة الإعلام الآلي التابعة للجيش.
المادة 83: يدعى المواطنون المعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية للقيام بالتزاماتهم بالنظر لمؤهلاتهم ومستوى تكوينهم والاحتياجات المقررة في البرنامج السنوي لنشاط الخدمة الوطنية.
المادة 84: يتم التجنيد ضمن الهيئات المكلفة بالتكوين الأساسي من سلاح أو مصلحة وذلك طبقا للاحتياجات المقررة بالنسبة لكل سلاح أو مصلحة أو اختصاص.
المادة 85: يتم تجنيد الصف كل ستة أشهر على فوجين بتاريخي :
- أول أبريل،
- أول أكتوبر.
ويستطيع المحافظ السامي للخدمة الوطنية أن يزيد في عدد الأفواج كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 86: يعد المواطنون المصرح بأنهم مؤهلون وغير قابلين للتجنيد غير معنيين. إلا أنه يمكن أن يتم تجنيدهم في حالة احتياج بناء على مقرر من المحافظ السامي للخدمة الوطنية.
المادة 87: يمكن منح أجل الوصول للمواطن المدعو، بسبب المرض أو لكل سبب آخر جدي، من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما ويتعين على رؤساء فرقة الدرك الوطني أن يعلموا بنفس الوقت الهيئة الحاصل فيها التعيين ومكتب التجنيد المعنى بالمقررات المتخذة في الموضوع.
وفي حالة المرض الخطير يمكن تمديد هذا الأجل من قبل الطبيب الرئيس لمركز الاختيار والتوجيه أو من قبل المستشفى الأقرب لسكنى المعنى الذي يستطيع البت بناء على الملف. ويبلغ المقرر إلى المعنى بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني.
ويرسل رئيس فرقة الدرك الوطني في جميع الأحوال، إلى القطعة أو هيئة التعيين المخصصة للمدعو، طلب المعنى مرفقا بكل الأوراق المثبتة وبإيصال أو بيان عن المعلومات، يكتب فيه تقريراته ومدة الأجل الممنوح.
المادة 88: كل مدعو للخدمة الوطنية يصل إلى القطعة يجب أن يجري إدراجه فيها وان يكون موضوع إشعار بالتجنيد وذلك على أثر الفحص الطبي الخاص بالتجنيد.
المادة 89: تعد إشعارات التجنيد من طرف الهيئات الحاصل لديها التعيين. وتحال إلى مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من طرف :
1 - مكتب التنظيم فيما يخص أسلاك التعيين التابعة إداريا للناحية العسكرية،
2 - مصلحة القوات المسلحة لمديريتي السلاح أو المصلحة فيما يخص المدارس التابعة لهذه الأسلحة أو المصالح،
3 - مصلحة القوات المسلحة للمدارس الوطنية.
المادة 90: يمكن منح إرجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم أخ مجند سواء كمدعو للخدمة الوطنية أو كمتطوع
قانون الخدمة الوطنية
المادة 1: يتألف قانون الخدمة الوطنية من الأحكام المتعلقة بتنظيم الخدمة الوطنية وسيرها وكذلك من الأحكام المتعلقة بالقانون الأساسي للمدعو للخدمة الوطنية والمرفقة بهذا الأمر.
المادة 2: يحل هذا الأمر والقانون المرفق به, محل مجموع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تخضع لها الخدمة الوطنية, باستثناء الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 المشار إليها أعلاه والذي يستمر في إنتاج مفاعيله, مع مراعاة التحفظ بالنسبة للمادة 4 الملغاة بمقتضى التشريع المتعلق بالخدمة المدنية.
المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974
هواري بومدين
ملحق
المادة 1: إن الخدمة الوطنية إلزامية بالنسبة لجميع الأشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية والمكملين 19 عاما من عمرهم.
وهي على قدم المساواة تجاه الجميع.
المادة 2: تشتمل الخدمة الوطنية على المساهمة الفعلية والكاملة لجميع المواطنين في انجاز الأهداف العليا للثورة، والأهداف ذات الفائدة الوطنية والمتعلقة بسير مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية وكذلك باحتياجات الدفاع الوطني.
المادة 3: مدة الخدمة الوطنية سنتان متعاقبتان ومستمرتان.
المادة 4: يعد المدعوون للخدمة الوطنية مجندين عندما يستجيبون لدعوة المحافظة السامية للخدمة الوطنية ويلتحقون بالقطعة أو الهيئة المعينين فيها.
ويحررون عند انقضاء مدة الخدمة الوطنية.
المادة 5: لا يحسب كخدمة فعلية الوقت الذي يقضيه المدعوون للخدمة الوطنية في السجون العسكرية أو سريات أشغال الهندسة أو الوقت الذي يتغيبون فيه بصفة غير مشروعة.
المادة 6: إن العناصر التي تعاقب بالتوقيف الشديد أو السجن المنفرد لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها من صفها، لمدة تساوي نصف مدة عقوبتها.
المادة 7: كل مدة اعتقال احتياطي متبوع بحكم يتضمن منع المحاكمة أو البراءة أو الإدانة مع وقف التنفيذ، تعد كخدمة فعلية وتدخل في حسابها.
المادة 8: إن كل مواطن لم يثبت مسبقا وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لا يجوز انتخابه ولا يمكن له الحصول على وظيفة في الإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها، وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية وفي القطاع المسير ذاتيا وكذا في المؤسسات والمقاولات والهيئات الخاصة.
إلا إن المواطنين غير التابعين لصف في قيد التكوين، المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 وليس لهم صفة طالب أو تلميذ وكذا غير المعنيين، يمكن لهم الحصول على وظيفة عمومية أو خاصة دون تقديم الإثبات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويمكن توظيف الطلبة والتلاميذ المتخرجين من المدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني التي تنص قوانينها الأساسية على شروط التعيين في حالة نجاحهم في امتحان التخرج، من قبل المصالح الوزارية المعنية ليوضعوا عند تجنيدهم في وضعية تدعى " الخدمة الوطنية " وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الساري المفعول.
المادة 9: يعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي طوال مدة تساوي أو تزيد عن عامين كأنه قد قام بالتزاماته تجاه الخدمة الوطنية.
المادة 10: لا يجبر على القيام بالالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية بمقتضى المادة 9 أعلاه، المتمرنون العسكريون المقبولون في المدارس الواقعة في البلاد الأجنبية بعنوان الدفاع الوطني.
المادة 11: يوزع المدعوون للخدمة الوطنية، من طرف المحافظ السامي على مختلف قطاعات الخدمة الوطنية ويخضعون للسلطات التي يعينون لديها.
المادة 12: يخضع المدعوون للخدمة الوطنية للمحاكم العسكرية.
المادة 13: تسري على المدعوين للخدمة الوطنية أحكام قانون القضاء العسكري والتشريع المتعلق بتنظيم القوات المسلحة.
المادة 14: إن كل شهادة زور وكل تصريح ملفق وكل مناورة ترمي إلى التملص أو العمل على الإفلات عن قصد من الخدمة الوطنية، يتعرض فاعلوها وشركاؤهم للملاحقات القضائية.
المادة 15: يخضع للمحاكم العسكرية كل شخص يرتكب عن عمد جريمة إيواء أو استخدام أو إيجاد عمل لمواطن مطارد عن جريمة التمرد أو يسهل هز به.
المادة 16: كل مواطن مدعو لإتمام التزاماته بعنوان الخدمة الوطنية وتم تبليغه أمر الطريق بشكل قانوني يعد متمردا إذا لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد بأمر الطريق المذكور أعلاه، إلا في حالة القوة القاهرة.
المادة 17: إذا لم يلتحق المواطن الذي تم تبليغه قانونا أمر النداء بالمكان المقرر لتجنيده في التاريخ المحدد، يقوم سلك التعيين بإعلام مكتب التجنيد التابع له المعنى فورا بذلك.
المادة 18: ينبغي عندئذ على مكتب التجنيد أن يقوم بالإجراءات التالية :
1 - يطلب من مجموعة الدرك الوطني إجراء التحقيق الخاص بتحديد الأسباب التي دعت المعنى أن يستنكف عن تلبية أمر النداء،
2 - يضع أمر الطريق بعد عشرة أيام من أقصى تاريخ لتجنيد مجموع الفوج باسم المعنى يؤمر به هذا الأخير بالتوجه إلى سلك التعيين في التاريخ المحدد بالأمر المذكور.
ويجب أن ينطبق ذلك التاريخ على اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الأقصى من التجنيد.
ويبلغ أمر الطريق من طرف فرقة الدرك الوطني إلى المعنى وفي حالة غياب هذا الأخير إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكانه.
المادة 19: إذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين له بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في أمر الطريق يقوم مكتب التجنيد بإذاعة الوصف إلى المديرية العامة للأمن الوطني والولاية ومجموعة الدرك الوطني والمجلس الشعبي البلدي ومحافظة الشرطة لمكان ولادة المعنى ولآخر محل إقامة والديه.
المادة 20: تكف حالة التمرد على وجه الخصوص عند توفر أحد الأسباب التالية :
- القبض على المتمرد،
- الحضور الطوعي،
- التصريح بالتمرد سهوا أو خطأ،
- الوفاة.
المادة 21: يوجه المعنى عند القبض عليه أو حضوره طوعا إلى الناحية العسكرية لوضعه تحت تصرف القضاء العسكري.
المادة 22: يتولى توجيه المحافظة السامية للخدمة الوطنية محافظ سام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 23: إن المحافظة السامية للخدمة الوطنية هي هيئة تقوم بالابتكار والتخطيط. وتنحصر مهمتها فيما يلي :
1 - تحضير واقتراح جميع الأحكام الضرورية لتطبيق الخدمة الوطنية،
2 - وضع الجرد الدوري للاحتياجات والوسائل المادية والبشرية وذلك بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية،
3 - وضع شروط نداء المجندين سنويا للعام الذي يلي وكذلك مشروع برنامج وتقديرات الميزانيات المطابقة وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للخدمة الوطنية،
4 - اقتراح جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي لترقية التكوين في إطار الخدمة الوطنية والسهر على إعداد التعليمات والبرامج المطابقة،
5 - مراقبة الشروط العامة لسير وتنفيذ برامج النشاط ووضع ميزانية سنوية لرفعها إلى المجلس الأعلى للخدمة الوطنية.
المادة 24: تجهز المحافظة السامية للخدمة الوطنية، قصد قيامها بمهمتها المحددة في المادة 23 أعلاه، بالاعتمادات المالية المفتوحة لها بموجب قانون المالية.
المادة 25: يحضر المحافظ السامي اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقة بجميع المسائل التابعة لاختصاصاته.
ويترأس بالتالي اجتماعات المجلس الأعلى للخدمة الوطنية.
المادة 26: يؤهل المحافظ السامي لتوقيع جميع القرارات والمقررات وذلك في إطار اختصاصاته.
المادة 27: تتولى المحافظة السامية كتابة المجلس الأعلى للخدمة الوطنية.
المادة 28: يكلف المجلس الأعلى للخدمة الوطنية بالإدلاء بالآراء المتعلقة بمشاريع النصوص التي تتضمن تنظيم وتطبيق الخدمة الوطنية.
ويضع نظامه الداخلي ويبت في إجراءاته الخاصة.
ويكون مقره في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 29: يشتمل المجلس الأعلى الذي يترأسه الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني على:
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية،
- رؤساء النواحي العسكرية،
- الكتاب العامين للوزارات،
- المديرين العامين للسلاح أو المصالح،
- ممثل جهاز الحزب.
المادة 30: ينعقد المجلس الأعلى مرتين في السنة في دورة عادية وعند الحاجة في دورة غير عادية وذلك بناء على دعوة رئيسه.
المادة 31: يحضر جدول أعمال كل اجتماع من طرف المحافظ السامي.
ترفق التكليفات بالحضور بجدول الأعمال وتوجه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل إلا في حالة الاستعجال.
المادة 32: لا يصح اجتماع المجلس الأعلى إلا إذا كان ثلثا أعضائه حاضرا.
المادة 33: تؤخذ آراء المجلس الأعلى بالأغلبية البسيطة من الأصوات المدلى بها.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تثبت آراء المجلس الأعلى بموجب محاضر توقع من رئيس المجلس المذكور، وتوجه نسخة من محضر كل اجتماع إلى رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
المادة 34: تكلف اللجنة الجهوية بدراسة الأحوال المتنازع فيها بشأن تأجيل التجنيد أو إرجائه وملفات الإعفاء المحالة إليه من مكتب التجنيد.
المادة 35: تتشكل اللجنة الجهوية كما يلي :
- الوالي بصفته رئيسا للجنة،
- المحافظ الوطني للحزب،
- قائد القطاع،
- رئيس مكتب التجنيد،
- رئيس مركز الاختيار والتوجيه،
- طبيب مركز الاختيار والتوجيه،
فتبدى رأيها في الوثائق المرفوعة، بيد أنه يمكنها عند الحاجة الاستماع للمعنيين.
المادة 36: تكلف اللجنة الوزارية بالبحث في الحالات التي لم تفصل فيها اللجنة الجهوية بمادة تأجيل التجنيد أو إرجائه أو الإعفاء منه.
وتكون مقرراتها غير خاضعة للاستئناف، وتبلغ لمكاتب التجنيد للتنفيذ.
المادة 37: تتشكل اللجنة الوزارية كما يلي :
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله، رئيسا،
- مدير موظفي وزارة الدفاع الوطني أو ممثله،
- ممثل الصحة العسكرية،
- ممثلان عن المديريات المركزية الأخرى يعينان من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 38: ينشأ مكتب للتجنيد على مستوى كل ناحية عسكرية ويتولى مهمة تسيير الموظفين تطبيقا للقوانين المتعلقة بالتجنيد في الجيش بقصد القيام بالخدمة الوطنية.
المادة 39: يتكلف بالصف المقرر تشكيله لأجل عمليات النداء بمجرد توجيه جداول الإحصاء إليه من طرف الولايات.
فيشرع في تجنيد المواطنين المصرح بأهليتهم للخدمة الوطنية.
ويتولى تسيير المستخدمين المدعوين للخدمة الوطنية والجيش العامل المحال للاحتياط.
ويتولى دعوة الاحتياطيين في حالة الضرورة.
ويتولى مكتب التجنيد البحث في ملفات وقف التجنيد أو إرجائه ويبت في موضوعها.
المادة 40: إن مراكز الاختيار والتوجيه هي هيئات مكلفة بتنفيذ مجموع عمليات الاختيار والتوجيه للمدعوين للخدمة الوطنية.
المادة 41: يكون عدد المراكز هذه أربعة وتنشأ على الوجه التالي :
1 - مركز الاختيار والتوجيه بمدينة الجزائر، وذلك بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة.
2 - مركز الاختيار والتوجيه بموزاية وذلك بالنسبة لولايات البليدة والأصنام والمدية والجلفة،
3 - مركز الاختيار والتوجيه بوهران وذلك بالنسبة لولايات وهران ومستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان وبشار وأدرار،
4 - مركز الاختيار والتوجيه بقسنطينة وذلك بالنسبة لولايات قسنطينة وجيجل وسكيكدة وعنابة وبجاية وسطيف وقالمة وأم البواقي وباتنة وتبسة والمسيلة وبسكرة وورقلة وتامنراست والاغواط.
المادة 42: يحدد تنظيم وسير مراكز الاختيار والتوجيه بموجب مرسوم.
المادة 43: يعلم الولاة مواطنيهم، قبل شهر من الشروع في الإحصاء، بكل المعلومات التي من شأنها أن تنير الشبان الذين ينبغي أن تكون أسماؤهم في قوائم الإحصاء، وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو تحت شكل إعلانات ملصقة.
المادة 44: يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان سكناهم أو إقامتهم.
المادة 45: يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي كل سنة، ما بين أول يناير وأول مارس، قوائم إحصاء المواطنين المولودين أو الساكنين بالبلدية، والبالغين من العمر 18 سنة في العام الجاري.
المادة 46: يتم إحصاء كل صف خلال الشهرين الأولين من السنة في مقر المجلس الشعبي البلدي.
المادة 47: يسجل المواطنون المقيمون في البلاد الأجنبية من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 48: يحصى الشبان الذين أعطيت أوصافهم من المصالح الخيرية للأولاد على قوائم إحصاء البلدية التي يسكنون فيها.
المادة 49: كل عنصر تم إحصاؤه في إطار الخدمة الوطنية يجب أن يزود بشهادة إحصاء مسلمة له إما من المجلس الشعبي البلدي أو القنصليات.
المادة 50: ينبغي على المعنى أن يطلب القيد في قوائم الإحصاء إذا كان حاضرا في البلدية حين الإحصاء أو يطلب ذلك ممثله القانوني إذا كان غائبا أو في حالة مرض طويل الأجل.
المادة 51: ينبغي على كل عنصر قاصر أو عازب ليس لديه محل إقامة شخصية أن يكون مقيدا في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والده حين الإحصاء.
وإذا كان الأب متوفيا أو محجورا أو مصرحا بغيبته أو ساقطا من السلطة الأبوية، وجب إتمام القيد في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والدته.
وإذا كانت الوالدة متوفاة، وجب إتمام القيد في محل إقامة الوصي.
المادة 52: إذا كان العنصر متزوجا أو أرملا أو مطلقا ومعدا كصاحب محل إقامة شخصي، يقيد في البلدية التي يسكن فيها.
المادة 53: كل قاصر تم ترشيده شرعا يقيد في البلدية التي يقيم فيها.
المادة 54: إن قيد المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية يجب إبقاؤه في قوائم إحصاء البلدية التابع لها مكان ولادتهم.
المادة 55: إن المواطنين الذين أهمل قيدهم في قوائم الإحصاء الخاصة بالسنين السابقة يجري قيدهم في قوائم إحصاء الفوج المدعو عقب اكتشاف الإهمال.
ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيتمونها لو جرى قيدهم في الوقت المناسب.
المادة 56: تضبط قوائم الإحصاء مؤقتا في ثلاث نسخ في أول مارس بالنسبة لمجموع الصف الذي هو في طور التشكيل وترسل إلى الوالي في 15 مارس مصحوبة باستمارات شخصية.
المادة 57: يتم التحقيق على مستوى الولاية في قوائم الإحصاء وتوضع لغاية التاريخ نظرا لـ
1 - حالة الجنسية المشكوك فيها،
2 - القيد المكرر،
3 - التسجيلات الواقعة خطأ،
4 - المتطوعين في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 58: يرسل الوالي إلى مكتب التجنيد في 15 ابريل كآخر أجل، نسخة من قوائم الإحصاء المرتبة حسب الدائرة، مرفقة بالاستمارات الشخصية ويبعث نسخة ثانية إلى المجلس الشعبي البلدي، وتوضع نسخة ثالثة في المحفوظات.
المادة 59: ترسل قوائم الإحصاء المعدة في البلاد الأجنبية في نسخة واحدة، مرفقة بالاستمارات الشخصية، إلى ولاية الجزائر، من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
ويضع والي الجزائر جدولا وحيدا لجميع المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية ويوجهه إلى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة مرفوقا بالاستمارات الشخصية.
المادة 60: يرتب الشبان الذين تم إحصاؤهم على أساس الوضع العائلي وذلك ضمن الأصناف التالية :
1 - الابن الذي هو السند الوحيد للأصل أو الحواشي، صغير السن أو عاجزا،
2 - ابن الشهيد أو أخوه،
3 - ابن عسكري أو أخوه،
4 - متزوج وله ولد،
5 - حامل دبلوم قبل الخدمة العسكرية مع درجة جيد جدا أو جيد،
6 - أعزب وسند تكميلي لعائلة مكونة من 5 أولاد صغيري السن.
المادة 61: لا يستبعد أحد من قوائم الإحصاء ماعدا المتوفين.
المادة 62: كل وفاة مسجلة بعد الإحصاء يجب أن يؤشر عنها في مكتب الإحصاء المعنى لضبط وثائق التسجيل.
المادة 63: يتعلق الاختيار بالمواطنين التابعين للصف المقرر تشكيله والمدرجين في قوائم الإحصاء والمدعوين من مراكز الإحصاء والتوجيه.
ويحضر المواطنون التابعون لصف التكوين حاملين وثائق تعريفهم أو وضعهم العائلي أو عدم أهليتهم الطبية أو جدارتهم للاستفادة من إرجاء التجنيد أو تأجيله أو الإعفاء منه.
يترتب على التكليف بالحضور الحق في النقل المجاني ذهابا وإيابا.
تعد الدولة مسؤولة تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها أثناء التنقل، في الذهاب والإياب، وفي الآجال العادية عبر المسافة أكثر مباشرة ممكنة، المواطنون الذين يستجيبون للتكليف بالحضور المذكور، وكذا عن الحوادث الطارئة والأمراض التي يصابون بها خلال مقامهم بمركز الاختيار والتوجيه إذا أتوا بدليل ثابت.
المادة 64: يعفى من الحضور إلى مركز الاختيار والتوجيه المواطنون المصابون بمرض أو عاهة أو عجز أو تشخيص خطير نهائي وبين تم تقديره دون أي تأثير غير موضوعي، وكان سهلا معترفا به ومثبتا من قبل طبيبين، من بينهما طبيب استشفائي، إن العناصر المعفاة من الحضور إلى مركز الاختيار يمكن أن يكونوا موضوع رقابة طبية.
المادة 65: ترسل أو تقدم الوثائق المثبتة للعجز أو للأمراض المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 66: يبعث المرضى الذين يعالجون من جراء إصابات أخرى والذين هم في حالة بدنية لا تسمح لهم بالتنقل، إلى مركز الاختيار والتوجيه، بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني، وثيقة طبية مؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 67: يجب على كل مواطن ثم إحصاؤه ويرغب أن يثبت عاهات أو أمراضا يمكن أن يكون بسببها غير مؤهل للخدمة الوطنية، أن يتقدم بتصريح لدى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 68: يجب على المواطنين الذين تم إحصاؤهم ويطلبون الاستفادة من تأجيل أو إرجاء التجنيد أو الإعفاء أن يقدموا أو يبعثوا كل الأوراق الثبوتية إلى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 69: توجه البطاقات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا ملفات التأجيل وإرجاء التجنيد أو الإعفاء إلى مكتب التجنيد المعنى.
المادة 70: يقوم الاختيار الطبي على فحص المواطنين الذين تم إحصاؤهم وتحديد حالتهم الصحية والبت في أهليتهم.
وتحال النتائج إلى مختلف مكاتب التجنيد التي تضع بصفة نظامية البطاقة المتعلقة بالأهلية. ويعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبي أهلا للخدمة بحكم القانون، فيما عدا الأحوال المشار إليها في المواد 64 و66 و67 من هذا القانون.
وتبحث الولاية والمجلس الشعبي البلدي عن المعنيين وتخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتها.
المادة 71: يرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالآتي :
1 - المؤهلون للخدمة الوطنية :
- المؤهلون للشكل العسكري من الخدمة الوطنية تأهيلا تاما أو تأهيلا مقيدا،
- المؤهلون للشكل المدني من الخدمة الوطنية مع إنتاج مهني عاد تحت كل مناخ، بصفة مؤقتة أو نهائية،
- المؤهلون للشكل المدني من الخدمة الوطنية مع إنتاج مهني عاد خارج مناخات معينة بصفة مؤقتة أو نهائية.
2 - غير المؤهلين للخدمة الوطنية :
- عدم التأهيل المؤقت أو النهائي مع إعفاء طبي.
المادة 72: تحدد القواعد الطبية الخاصة بالنسبة لكل صنف في تعليمات تقنية طبية للأهلية في الخدمة الوطنية.
المادة 73: إن التأهيل التام للشكل العسكري من الخدمة الوطنية ناتج عن الملاحظات السلبية المثبتة لعدم وجود إصابة أو تشويه أو اضطراب وظيفي أو نفساني، وملاحظات ايجابية مثبتة لحالة بدنية وعقلية وكذا سير الأجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية.
المادة 74: يلخص الفحص الطبي في " جانب طبي " قصد تحديد الفئات الطبية وفي المستقبل تحديد أنواع الوظيفة وذلك بالنسبة لحالة وجود قصور وظيفي في التأهيل.
المادة 75: ينتج التأهيل للشكل المدني من الخدمة الوطنية عن ملاحظات تثبت عدم الأهلية للجهود البدينة الخاصة بالحياة العسكرية ومع وجود أوضاع بدنية وعقلانية تسمح بإنتاج عاد في الإطار المهني.
وهذه العناصر يمكن أن تخضع للتدريب العسكري الملائم.
المادة 76: إن عدم الأهلية التام والنهائي ينجم عن جروح أو تشويه أو عجز أو مرض تطوري خطير أو اضطراب وظيفي أو بدني لا رجوعي يمنع الإنتاج العادي من الناحية المهنية.
المادة 77: يرتب المدعوون للخدمة الوطنية في مناطق التأهيل التي تشمل مجموع الاستخدامات وذلك على أساس الاختبارات النفسانية التقنية. وان التركيب مع الفئة الطبية يحدد أنواع الاستخدام.
المادة 78: يرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمة من قبل مراكز الاختيار والتوجيه في فئة المؤهلين للخدمة الوطنية أو غير المؤهلين لها.
ويعفى غير المؤهلين نهائيا من التزامات الخدمة الوطنية.
المادة 79: ترسل أوامر النداء من قبل مكاتب التجنيد إلى المجالس الشعبية البلدية أو إلى فرق الدرك الوطني لتسلم مقابل وصل للمعنيين قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للتجنيد.
وفي حالة غياب المدعو من محل سكناه الشرعي يبلغ الاستدعاء إلى أوليائه المباشرين أو إلى المجلس الشعبي البلدي الذي تم في نطاقه تسجيله في قائمة الإحصاء.
المادة 80: يجري نقل المدعوين بواسطة سكة الحديد دون دفع مسبق وذلك بناء على إظهار أمر الاستدعاء.
وإذا اضطر المعنى إلى استعمال وسيلة أخرى وجب عليه دفع أجرة نقله واسترجاعها عند الوصول.
وفي حالة فقره تسلمه فرقة الدرك الوطني سندا خاصا بالنقل وتقيد ذلك على أمر الاستدعاء.
المادة 81: تعد أو تضبط وثائق التسجيل (الدفتر الطبي - الملف الطبي - الدفتر الشخصي - بطاقة الأوصاف والخدمات) من قبل مكاتب التجنيد وترسل إلى وحدة التعيين قبل وصول المدعوين.
المادة 82: تقوم مكاتب التجنيد بالحسابات الميكانوغرافية للمدعوين بالاتصال مع مصلحة الإعلام الآلي التابعة للجيش.
المادة 83: يدعى المواطنون المعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية للقيام بالتزاماتهم بالنظر لمؤهلاتهم ومستوى تكوينهم والاحتياجات المقررة في البرنامج السنوي لنشاط الخدمة الوطنية.
المادة 84: يتم التجنيد ضمن الهيئات المكلفة بالتكوين الأساسي من سلاح أو مصلحة وذلك طبقا للاحتياجات المقررة بالنسبة لكل سلاح أو مصلحة أو اختصاص.
المادة 85: يتم تجنيد الصف كل ستة أشهر على فوجين بتاريخي :
- أول أبريل،
- أول أكتوبر.
ويستطيع المحافظ السامي للخدمة الوطنية أن يزيد في عدد الأفواج كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 86: يعد المواطنون المصرح بأنهم مؤهلون وغير قابلين للتجنيد غير معنيين. إلا أنه يمكن أن يتم تجنيدهم في حالة احتياج بناء على مقرر من المحافظ السامي للخدمة الوطنية.
المادة 87: يمكن منح أجل الوصول للمواطن المدعو، بسبب المرض أو لكل سبب آخر جدي، من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما ويتعين على رؤساء فرقة الدرك الوطني أن يعلموا بنفس الوقت الهيئة الحاصل فيها التعيين ومكتب التجنيد المعنى بالمقررات المتخذة في الموضوع.
وفي حالة المرض الخطير يمكن تمديد هذا الأجل من قبل الطبيب الرئيس لمركز الاختيار والتوجيه أو من قبل المستشفى الأقرب لسكنى المعنى الذي يستطيع البت بناء على الملف. ويبلغ المقرر إلى المعنى بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني.
ويرسل رئيس فرقة الدرك الوطني في جميع الأحوال، إلى القطعة أو هيئة التعيين المخصصة للمدعو، طلب المعنى مرفقا بكل الأوراق المثبتة وبإيصال أو بيان عن المعلومات، يكتب فيه تقريراته ومدة الأجل الممنوح.
المادة 88: كل مدعو للخدمة الوطنية يصل إلى القطعة يجب أن يجري إدراجه فيها وان يكون موضوع إشعار بالتجنيد وذلك على أثر الفحص الطبي الخاص بالتجنيد.
المادة 89: تعد إشعارات التجنيد من طرف الهيئات الحاصل لديها التعيين. وتحال إلى مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من طرف :
1 - مكتب التنظيم فيما يخص أسلاك التعيين التابعة إداريا للناحية العسكرية،
2 - مصلحة القوات المسلحة لمديريتي السلاح أو المصلحة فيما يخص المدارس التابعة لهذه الأسلحة أو المصالح،
3 - مصلحة القوات المسلحة للمدارس الوطنية.
المادة 90: يمكن منح إرجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم أخ مجند سواء كمدعو للخدمة الوطنية أو كمتطوع
زائر- زائر
رد: قوانين الخدمة الوطنية في الجزائر
ملف الاعفاء من الخدمة الوطنية
طلب الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية:
1/ الإعفاء من الخدمة الوطنية (السند الوحيد للعائلة):
المواطن الذي يطلب إعفاءه لكونه السند الوحيد للعائلة يجب أن يقدم ملفا يثبت وضعه الاجتماعي يتكون من:
- طلب خطي للإعفاء يشرح فيه المعني وضعه ،
- شهادة ميلاد،
- بطاقة شخصية للحالة المدنية لصاحب الطلب أو شهادة عائلية إذا كان متزوجا،
- شهادة عمل + كشف الراتب الشهري للأشهر الثلاثة الأخيرة أو أية وثيقة مثبتة لنشاط حر (سجل تجاري)،
- الشهادات العلمية المحصل عليها إن وجدت أو شهادة التوقف عن الدراسة،
- شهادة عائلية للحالة المدنية للوالدين أو نسخة عن الدفتر العائلي،
- شهادة عائلية أو نسخة عن الدفتر العائلي وإثبات اللإقامة للأخوة الأكبر سنا من صاحب الطلب،
- شهادة البطالة أو التقاعد للأب أو شهادة وفاة لهذا الأخير في حالة وفاته،
- شهادة العجز أو عدم القدرة على العمل ، عند الإقتضاء، لأحد الأبوين أو الإخوة،
- شهادة مدرسية للأخوة المتمدرسين،
- نسخة مصادق عليها لمستخرج الحكم القضائي المتعلق بالطلاق الوالدين ، عند الاقتضاء.
- نسخة عن بطاقة تأدية الخدمة الوطنية أو الإشعار بشطب الإخوة من الجيش، عند الإقتضاء،
2/ الإعفاء لأسباب طبية:
المواطنون الذين يطلبون الإعفاء من الخدمة الوطنية لأسباب طبية يقدمون ملف يتكون مما يلي:
- نفس الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الإحصاء،
- ملفا طبيا معد من طرف مركز استشفائي جامعي أو من طرف طبيب أخصائي .
طلب الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية:
1/ الإعفاء من الخدمة الوطنية (السند الوحيد للعائلة):
المواطن الذي يطلب إعفاءه لكونه السند الوحيد للعائلة يجب أن يقدم ملفا يثبت وضعه الاجتماعي يتكون من:
- طلب خطي للإعفاء يشرح فيه المعني وضعه ،
- شهادة ميلاد،
- بطاقة شخصية للحالة المدنية لصاحب الطلب أو شهادة عائلية إذا كان متزوجا،
- شهادة عمل + كشف الراتب الشهري للأشهر الثلاثة الأخيرة أو أية وثيقة مثبتة لنشاط حر (سجل تجاري)،
- الشهادات العلمية المحصل عليها إن وجدت أو شهادة التوقف عن الدراسة،
- شهادة عائلية للحالة المدنية للوالدين أو نسخة عن الدفتر العائلي،
- شهادة عائلية أو نسخة عن الدفتر العائلي وإثبات اللإقامة للأخوة الأكبر سنا من صاحب الطلب،
- شهادة البطالة أو التقاعد للأب أو شهادة وفاة لهذا الأخير في حالة وفاته،
- شهادة العجز أو عدم القدرة على العمل ، عند الإقتضاء، لأحد الأبوين أو الإخوة،
- شهادة مدرسية للأخوة المتمدرسين،
- نسخة مصادق عليها لمستخرج الحكم القضائي المتعلق بالطلاق الوالدين ، عند الاقتضاء.
- نسخة عن بطاقة تأدية الخدمة الوطنية أو الإشعار بشطب الإخوة من الجيش، عند الإقتضاء،
2/ الإعفاء لأسباب طبية:
المواطنون الذين يطلبون الإعفاء من الخدمة الوطنية لأسباب طبية يقدمون ملف يتكون مما يلي:
- نفس الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الإحصاء،
- ملفا طبيا معد من طرف مركز استشفائي جامعي أو من طرف طبيب أخصائي .
زائر- زائر
رد: قوانين الخدمة الوطنية في الجزائر
يا ربي وتبدا تتثقف
nour- مدير الموقع
- عدد الرسائل : 721
تاريخ الميلاد : 04/12/1987
العمر : 36
جامعة : باتنة
تخصص : تسيير الموارد البشرية
قسم : دكتوراه1
تاريخ التسجيل : 11/07/2008
رد: قوانين الخدمة الوطنية في الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
- لديكي كل الحق أن تقولي عليا جاهل وغير مثقف، فأنتم الإناث ليس لديكم مشكل الخدمة الوطنية لذالك لا تحسين بهذه المشكلة العويصة .
لكن شكرا على الرد
- لديكي كل الحق أن تقولي عليا جاهل وغير مثقف، فأنتم الإناث ليس لديكم مشكل الخدمة الوطنية لذالك لا تحسين بهذه المشكلة العويصة .
لكن شكرا على الرد
زائر- زائر
رد: قوانين الخدمة الوطنية في الجزائر
بابابابابا ..شعلت فيا ما صدقت لقيت طفلة اتفرغ فيها الدمار
ياخي اتقولو الرجال قوامون على النساء.. روحو هزو السلاح
ياخي اتقولو الرجال قوامون على النساء.. روحو هزو السلاح
nour- مدير الموقع
- عدد الرسائل : 721
تاريخ الميلاد : 04/12/1987
العمر : 36
جامعة : باتنة
تخصص : تسيير الموارد البشرية
قسم : دكتوراه1
تاريخ التسجيل : 11/07/2008
مواضيع مماثلة
» بشرى للجامعين الخدمة الوطنية
» تنديد بالعمل الإرهابي الذي استهدف طلاب الجزائر إطارات الجزائر
» نداء لي شباب الجزائر ومدينة بريكة من الفتنة التي يروج لها أعداء الجزائر
» نداء لي شباب الجزائر ومدينة بريكة من الفتنة التي يروج لها أعداء الجزائر
» المدرسة الوطنية العليا للصحافة
» تنديد بالعمل الإرهابي الذي استهدف طلاب الجزائر إطارات الجزائر
» نداء لي شباب الجزائر ومدينة بريكة من الفتنة التي يروج لها أعداء الجزائر
» نداء لي شباب الجزائر ومدينة بريكة من الفتنة التي يروج لها أعداء الجزائر
» المدرسة الوطنية العليا للصحافة
طلاب جامعات الجزائر :: كليات :: منتديات كلية الحقوق والعلوم السياسية Faculté de droit et sciences Politiques :: كلية الحقوق
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى