طلاب جامعات الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التعريف بمهنة التوثيق و تطورها التشريعي

اذهب الى الأسفل

التعريف بمهنة التوثيق و تطورها التشريعي Empty التعريف بمهنة التوثيق و تطورها التشريعي

مُساهمة من طرف زائر الخميس سبتمبر 11, 2008 10:28 pm

تتعدد اتفاقات و عقود الاطراف و تتنوع حسب اراداتهم ، و لكن قد يثور الحلاف حول وجود هذه العقود و تنفيذها و خاصة ادا كان العقد يستمر مدة من الزمن و يتضمن خقوق و التزامات بين طرفيه، لذا أوجد المشرع حلا لهذه المشاكل و دلك بفرضه توثيق طائفة معينة من العقود لآهميتها حيث اوكل مهمة توثيق العقود الى الموثق ، حيث يعتبر التوثيق من أعمال القضاء اذ يرتبط أساسا بالولاية العامة المقررة له .

و يقصد بالتوثيق لغة شد الرباط بقوة و دقة، و الموثق –بكسر الثاء- اسم فاعل و هو الشخص الذي يقوم بتوثيق الشيء أي ربطه بقوة و دقة.

اما الموثق –بفتح الفاء- فهو اسم مفعول و هو الشيء الذي يوثق.

أما اصطلاحا فالموثق ضابط عمومي خوله القانون الصلاحيات اللازمة لتلقي العقود التي تتعلق بارادة الاشخاص، و يمارس جزء من السلطة العمومية التي فوضتها له الدولة، فيضفي طابع الرسمية على العقود التي يتولى تحريرها، كما يمنح الصيغة التنفيذية لهذه العقود كلما اقتضت له الحاجة.

و لقد عرفت مهنة التوثيق تنظيما تشريعيا في الجزائر ، حيث أول قانون نظمها الأمر 70/91 المؤرخ في 25 ديسمبر 1970 المتضمن تنظيم التوثيق( جريدة رسمية عدد 107/1970) ، حيث كانت مكاتب التوثيق تابعة للدولة و الموثقين موظفين لها، و ذلك الى حين صدور قانون التوثيق رقم 88/27 المؤرخ في 12 جويلية 1988 ( عدد 28/1988) الذي أعاد تنظيم مهنة التوثيق و جعلها مهنة حرة حيث يتولى تسييره الموثق لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته، حيث عرفت المادة الخامسة منه الموثق بأنه ضابطا عموميا يتولى تحرير العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية و كذا العقود التي يود الاطراف اعطاءها هذه الصبغة.غير انه نظرا لدخول الدولة الى اقتصاد السوق و ما تطلب ذلك من توسع في الانشطة التجارية و الاقتصادية كل ذلك استدعى اعادة تنظيم مهنة التوثيق حيث صدر القانون رقم 06/02 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق( ج ر عدد 15/2006) حيث عرفت المادة الثالثة منه الموثق بأنه ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، و كذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة، كما ان هذا القانون نظم صلاحيات الموثق و سلطته في تحرير العقود، كما نظم أشكال العقود التوثيقية و مضمونها و كل الأمور التي تقتضيها هذه المهنة
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى