عمليات البنوك
طلاب جامعات الجزائر :: كليات :: منتديات كلية الإقتصاد Faculté des sciences économiques et gestion :: قسم الملخصات والدروس
صفحة 1 من اصل 1
عمليات البنوك
عمليــــات البنــــــوك
Les Opérations de banque
تمهيـــــد :
أولا : تحديــــد المقصــــود باصطلاح : " البنــــــك "
تحتل البنوك مركزا حيويّا في النظم الاقتصادية الحديثة بما تضطلع به من وظائف و ما تمارسه من نشاط و الذي يؤثر تأثيرا ملحوظا في الاقتصاد القومي لكل بلد و يمنحها سيطرة قوية و سلطانا واسعا عليه .
و نظرا لهذا الدّور الحيوي ، و لكن الخطير ، الذّي يقوم به الجهاز المصرفي ، فقد تدخلت الدول
- و منها الجزائر - لضمان سيطرتها عليه و توجيهه التي تتفق مع سياستها العامة ، و ذلك بتنظيم هذا القطاع و مراقبته و الإشراف عليه .
غير أنّ المشرع - و إن كان قد قام في مختلف الدول بتنظيم نشاط البنوك - لم يتمكن من وضع تعريف قانوني دقيق ، جامع و مانع يحدّد لنا مفهوم " البنك " . و باستقرائنا للعدد من التشريعات ، لاحظنا وجود تعاريف للبنك قوامها يتمثل في تلك الوظائف التي يمارسها المصرف و ليس ماهية هذا الأخير .
و بمعنى آخر ، فإنّ هذه التعاريف التي أٍيد من خلالها تحديد المقصود بإصطلاح " البنك " إعتمدت على إبراز و تعداد الوظائف التي يقوم بها هذا الأخير لضبط ماهيته و من بين هذه التشريعات مايأتي :
المصري و الجهاز المصرفي : نص المادة 15 : " يقصد بالبنوك التجارية ، البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة و تزاول عمليات التمويل الذاخلي و الخارجي و خدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية و سياسة الدّولة و دعم الإقتصاد القومي و تباشر عمليات تنمية الإدخار و الإستثمار المالي في الذاخل و الخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات و ما يتطلبه من عمليات مصرفية و تجارية و مالية و ذلك وفقا للأوضاع التي يقرّرها البنك المركزي ".
* مشروع قانون التجارة المصري : نص المادة 300 ، الفقرة الثانية : "يقصد بلفظ " بنك " في حكم هذا الباب كل شخص إعتباري يرخص له القانون أو البنك المركزي المصري بممارسة عمليات البنوك كلّها أو بعضها في مصر ".
* قانون التجارة الكويتي لسنة 1980 : يعرّف هذا القانون في إحدى مواده البنوك بأنّها:
" المؤسسات التي يكون عملها الأساسي و الذّي تمارسه عادة قبول الودائع إستعمالها في
عمليات مصرفية لخصم الأوراق التجارية و شرائها و بيعها و منح القروض و السّلف ، و إصدار الشيكات و قبضها و طرح القروض العامة أو الخاصة و المتاجرة بالعملات الأجنبية و المعادن الثمينة و غير ذلك من عمليات الإئتمان ، أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف بإعتباره من أعمال البنوك " : نص المادة 54 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المتعلق بالنّقد و بنك الكويت المركزي و تنظيم المهنة المصرفية .
* قانون رقم 12-86 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بنظام البنوك و القرض ( في الجزائر ) .
- نص المادة 15 سنة : " البنك المركزي و مؤسسات القرض مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و تقوم بمقتضى وظيفتها الإعتيادية بالعمليات المصرفية "
(عدلت هذه المادة بمقتضى القانون رقم 06-88 مؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 ، و المشار إليه سابقا ) .
- نص المادة 17 " تعد بنكا " كل مؤسسة قرض تقوم لحسابها الخاص بحكم وظيفتها الإعتيادية بالعمليات التالية :
* تجمع من غيرها الأموال بصفتها ودائع كيفما كانت مدتها و شكلها .
* تمنح القروض كيفما كانت مدتها و شكلها .
* تقوم بعمليات الصّرف و التّجارة الخارجية مع مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
* تتولى تسيير وسائل الدّفع .
* توظف القيّم المنقولة و جميع العوائد المالية ، و تكتتب بها و تشتريها و تسيّرها وتحفظها
و تبيعها .
* ترشد و تساعد على العموم تقدّم جميع الخدمات الكفيلة بتسهيل نشاط زبائنها ".
- نص المادة 18 : " تعد " مؤسسة قرض متخصصة " كل مؤسسة قرض لا تجمع بمقتضى قوانينها الأساسية إلاّ أصنافا من الموارد و لا تمنح إلاّ أصنافا من القروض التابعة لهدفها".
* القانون رقم 10-90 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 19 أبريل سنة 1990 يتعلق بالنّقد و القرض : ( قانون جزائري ).
و بالرّجوع إلى نصّ المادة 110 نجدها تقضي بما يأتي : " تتضمن الأعمال المصرفية ، تلقى الأموال من الجمهور و عمليات القرض ، ووضع وسائل الدّفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل ".
و أمّا نصوص المواد رقم 111 و 112 و 113 المشار إليها أعلاه ، فهي نصوص قامت بتوضيح المقصود بكل صنف من الأصناف الثلاثة للأعمال المصرفية المذكورة في متن نص المادة 110 السّالفة الذّكر .
و على الرغم من صعوبة وضع تعريف قانوني دقيق لإصطلاح " البنك " أو " المصرف " ، فقد حاول بعض الفقه تحديد المقصود بهذا المصطلح و إن باءت هذه المحاولة بالفشل نظرا لقصور التعريف أو فضفضته.
1 ـ " المصارف مؤسسات تمتهن الوساطة في تداول النّقد و الإئتمان بقصد الربّح " . د/جاك يوسف الحكيم.
2 ـ يقصد بالبنوك بصفة عامة " المؤسسات التي يكون من إختصاصها و أغراص تأسيسها قبول الودائع من العملاء و تنفيذ أوامرهم المتعلقة بحساباتهم و صرف و تحصيل و إصدار الشيكات، و كذلك منح القروض و خصم الأوراق التجارية و فتح الحسابات الجارية و تشغيلها "
Les Opérations de banque
تمهيـــــد :
أولا : تحديــــد المقصــــود باصطلاح : " البنــــــك "
تحتل البنوك مركزا حيويّا في النظم الاقتصادية الحديثة بما تضطلع به من وظائف و ما تمارسه من نشاط و الذي يؤثر تأثيرا ملحوظا في الاقتصاد القومي لكل بلد و يمنحها سيطرة قوية و سلطانا واسعا عليه .
و نظرا لهذا الدّور الحيوي ، و لكن الخطير ، الذّي يقوم به الجهاز المصرفي ، فقد تدخلت الدول
- و منها الجزائر - لضمان سيطرتها عليه و توجيهه التي تتفق مع سياستها العامة ، و ذلك بتنظيم هذا القطاع و مراقبته و الإشراف عليه .
غير أنّ المشرع - و إن كان قد قام في مختلف الدول بتنظيم نشاط البنوك - لم يتمكن من وضع تعريف قانوني دقيق ، جامع و مانع يحدّد لنا مفهوم " البنك " . و باستقرائنا للعدد من التشريعات ، لاحظنا وجود تعاريف للبنك قوامها يتمثل في تلك الوظائف التي يمارسها المصرف و ليس ماهية هذا الأخير .
و بمعنى آخر ، فإنّ هذه التعاريف التي أٍيد من خلالها تحديد المقصود بإصطلاح " البنك " إعتمدت على إبراز و تعداد الوظائف التي يقوم بها هذا الأخير لضبط ماهيته و من بين هذه التشريعات مايأتي :
المصري و الجهاز المصرفي : نص المادة 15 : " يقصد بالبنوك التجارية ، البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة و تزاول عمليات التمويل الذاخلي و الخارجي و خدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية و سياسة الدّولة و دعم الإقتصاد القومي و تباشر عمليات تنمية الإدخار و الإستثمار المالي في الذاخل و الخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات و ما يتطلبه من عمليات مصرفية و تجارية و مالية و ذلك وفقا للأوضاع التي يقرّرها البنك المركزي ".
* مشروع قانون التجارة المصري : نص المادة 300 ، الفقرة الثانية : "يقصد بلفظ " بنك " في حكم هذا الباب كل شخص إعتباري يرخص له القانون أو البنك المركزي المصري بممارسة عمليات البنوك كلّها أو بعضها في مصر ".
* قانون التجارة الكويتي لسنة 1980 : يعرّف هذا القانون في إحدى مواده البنوك بأنّها:
" المؤسسات التي يكون عملها الأساسي و الذّي تمارسه عادة قبول الودائع إستعمالها في
عمليات مصرفية لخصم الأوراق التجارية و شرائها و بيعها و منح القروض و السّلف ، و إصدار الشيكات و قبضها و طرح القروض العامة أو الخاصة و المتاجرة بالعملات الأجنبية و المعادن الثمينة و غير ذلك من عمليات الإئتمان ، أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف بإعتباره من أعمال البنوك " : نص المادة 54 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المتعلق بالنّقد و بنك الكويت المركزي و تنظيم المهنة المصرفية .
* قانون رقم 12-86 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بنظام البنوك و القرض ( في الجزائر ) .
- نص المادة 15 سنة : " البنك المركزي و مؤسسات القرض مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و تقوم بمقتضى وظيفتها الإعتيادية بالعمليات المصرفية "
(عدلت هذه المادة بمقتضى القانون رقم 06-88 مؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 ، و المشار إليه سابقا ) .
- نص المادة 17 " تعد بنكا " كل مؤسسة قرض تقوم لحسابها الخاص بحكم وظيفتها الإعتيادية بالعمليات التالية :
* تجمع من غيرها الأموال بصفتها ودائع كيفما كانت مدتها و شكلها .
* تمنح القروض كيفما كانت مدتها و شكلها .
* تقوم بعمليات الصّرف و التّجارة الخارجية مع مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
* تتولى تسيير وسائل الدّفع .
* توظف القيّم المنقولة و جميع العوائد المالية ، و تكتتب بها و تشتريها و تسيّرها وتحفظها
و تبيعها .
* ترشد و تساعد على العموم تقدّم جميع الخدمات الكفيلة بتسهيل نشاط زبائنها ".
- نص المادة 18 : " تعد " مؤسسة قرض متخصصة " كل مؤسسة قرض لا تجمع بمقتضى قوانينها الأساسية إلاّ أصنافا من الموارد و لا تمنح إلاّ أصنافا من القروض التابعة لهدفها".
* القانون رقم 10-90 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 19 أبريل سنة 1990 يتعلق بالنّقد و القرض : ( قانون جزائري ).
و بالرّجوع إلى نصّ المادة 110 نجدها تقضي بما يأتي : " تتضمن الأعمال المصرفية ، تلقى الأموال من الجمهور و عمليات القرض ، ووضع وسائل الدّفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل ".
و أمّا نصوص المواد رقم 111 و 112 و 113 المشار إليها أعلاه ، فهي نصوص قامت بتوضيح المقصود بكل صنف من الأصناف الثلاثة للأعمال المصرفية المذكورة في متن نص المادة 110 السّالفة الذّكر .
و على الرغم من صعوبة وضع تعريف قانوني دقيق لإصطلاح " البنك " أو " المصرف " ، فقد حاول بعض الفقه تحديد المقصود بهذا المصطلح و إن باءت هذه المحاولة بالفشل نظرا لقصور التعريف أو فضفضته.
1 ـ " المصارف مؤسسات تمتهن الوساطة في تداول النّقد و الإئتمان بقصد الربّح " . د/جاك يوسف الحكيم.
2 ـ يقصد بالبنوك بصفة عامة " المؤسسات التي يكون من إختصاصها و أغراص تأسيسها قبول الودائع من العملاء و تنفيذ أوامرهم المتعلقة بحساباتهم و صرف و تحصيل و إصدار الشيكات، و كذلك منح القروض و خصم الأوراق التجارية و فتح الحسابات الجارية و تشغيلها "
زائر- زائر
مواضيع مماثلة
» مذكرة تخرج دور البنوك التجارة على عمليات غسل الأموال
» البنوك الإلكترونية
» النقود و البنوك.doc
» قانون البنوك.doc
» مواضيع البنوك
» البنوك الإلكترونية
» النقود و البنوك.doc
» قانون البنوك.doc
» مواضيع البنوك
طلاب جامعات الجزائر :: كليات :: منتديات كلية الإقتصاد Faculté des sciences économiques et gestion :: قسم الملخصات والدروس
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى